____________________
النبي صلى الله عليه وآله في أربعين شاة شاة (1) فإما أن يملك نفس بعض العين أو لا والثاني تملك ما يتعلق بالعين وإلا لم يكن الزكاة متعلقة بالعين هذا خلف، فإما أن يكون مع تعلقه بالعين متعلقا بالذمة نوعا من التعلق أو لا بل المتعلق بالذمة وجوب الإخراج لا غير فهذه ثلاثة أنواع من التعلق (فالأول) يسمى تعلق الشركة تسمية الكلي باسم جزئي من جزئياته (والثاني) يسمى تعلق الرهن كذلك (والثالث) يسمى تعلق أرش الجناية برقبة الجاني كذلك، وإنما عبر عن هذه الكليات بأسماء جزئياتها لتعذر لفظ يختص بكل واحد وإنما بحث عن هذه الأنواع لاختلاف خواصها ويختلف بذلك أحكامها، ولا مشاحة للفقيه في كون هذه أنواعا وأجناسا أو لوازم بعد معرفتها بخواصها ومعرفة أحكامها (ومخالفة) تعلق الزكاة لباقي أصناف كل نوع بوجه (لا ينافي) اندراجه تحت ذلك النوع وكونه تعلقا برأسه لا ينافي اندراجه تحت أحد الأنواع المذكورة فقد ذكر والدي المصنف وجه كل قول وهو استدلال بوجود خاصة الشئ أو أثره عليه ولا يخلو من نظر وأورد على الشركة عدم ملك الفقير لو نتجت الأربعون قبل أداء الزكاة وبعد الحول ويتفرع على ذلك لو باع المالك النصاب قبل أداء الزكاة وقد ذكر المصنف حكمه فلا نطول بذكره.
قال دام ظله: ولو أدى المالك من غيره فلا خيال لزوال العيب ويحتمل
قال دام ظله: ولو أدى المالك من غيره فلا خيال لزوال العيب ويحتمل