لا أنه الفريضة أولا وبالذات، بل ظهر مما ذكرنا كيفية تعلقها بالعين، وأنها على جهة الإشاعة في مجموع أجزاء النصاب كما هو الظاهر من كلام الأصحاب على ما اعترف به في المدارك، بل عن إيضاح الفخر نسبته إليهم، لا أنه تعلق رهانة والمال في الذمة أوليس فيها، ولا أرش جناية كذلك، لما سمعته من الأدلة الظاهر بعضها إن لم يكن جميعها أو الصريح في نفي هذين الاحتمالين، لكن في التذكرة بعد البناء على أنها في العين قال:
" وهل يصير أهل السهمين بقدر الزكاة شركاء لرب المال؟ الأقرب المنع، وهو أحد قولي الشافعي، وإلا لما جاز للمالك الاخراج من غيره، ويحتمل ضعيفا الشركة " ثم ذكر الاحتمالين المزبورين غير مرجح أحدهما على الآخر وذكر ما يتفرع عليهما وعلى الشركة وقال في البيان: " في كيفية تعلقها بالعين وجهان، أحدهما أنه طريق الاستحقاق فالفقير شريك، وثانيهما أنه استيثاق فيحتمل أنه كالرهن، ويحتمل أنه كتعلق أرش الجناية بالعبد، وتضعف الشركة بالاجماع على جواز أدائها من مال آخر، وهو مرجح للتعلق بالذمة، وعورض بالاجماع على تتبع الساعي العين إذا باعها المالك، فلو تمحض التعلق بالذمة امتنع - ثم قال: - ويحتمل أن يفرد تعلق الزكاة في نصب الإبل الخمسة بالذمة لأن الواجب شاة، وليست من جنس المال، ويجاب بأن الواجب في عين المال قيمة شاة " والجميع كما ترى، والأصل في هذه الاحتمالات العامة وإن تبعهم عليها غيرهم غفلة عما تقتضيه نصوصنا وغيرها، وحينئذ فلو باع المالك النصاب نفذ في نصيبه قولا واحدا كما اعترف به في البيان، ووقف في حصة الفقير على إجازة الإمام عليه السلام أو وكيله، فيأخذ من الثمن بالنسبة، ولو أدى المالك الزكاة من غيره بعد البيع لم يجد في الصحة، ضرورة عدم الملك حال البيع، اللهم إلا أن يجعل الشرط الملك ولو متأخرا عنه، وفيه بحث أو منع، وما يقال إن التأدية من الغير تقوم مقام الإجازة يدفعه - بعد اختصاصه بالتأدية للإمام عليه السلام أو وكيله دون الفقير الذي لا تجدي الإجازة منه، لعدم الولاية له، وعدم