[61] درس يشترط في زكاة الأنعام شروط: أحدها: الحول، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة، واحتساب الحول الثاني من آخر الثاني عشر، ويسقط باختلال بعض الشروط فيه كالمعاوضة ولو كان بالجنس. ويصدق المالك بغير يمين في عدم الحول إلا مع قيام البينة.
ولو تعدد ولا إخراج سقط من المال في كل حول قدر المستحق وزكي الباقي حتى ينقص النصاب. وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي قاله الحليان (1)، واعتبر الشيخ (2) وابن الجنيد (3) الحول من حين النتاج وهو المروي (4).
فرع:
لو حال الحول عليها ولم يكن فيها الفريضة كست وعشرين فصيلا ليس فيها بنت مخاض أخرج منها، وحينئذ قد تتساوى النصب المختلفة في الفريضة، وكذا لو كانت بنات مخاض أو بنات لبون أو حقاقا أخرج منها وتساوت النصب، على إشكال في الجميع، ويحتمل اعتبار قيمة الصغار والكبار وينقص من الواجب بالنسبة، فلو ساوت قيمة ست وثلاثين صغارا مائتين وكبارا ضعفها، أخرج بنت لبون خسيسة بقيمة نصفها مجزئة.
ولو ملك مالا آخر في أثناء الحول من جنس ما عنده فإن كان نصابا