وبعضه معلوف. وما ذهب إليه الشافعي جيد لأن السوم شرط الوجوب فكان كالنصاب، وقولهم العلف اليسير لا يقطع الحول ممنوع فإنه لا يقال للمعلوفة سائمة في حال علفها.
الشرط الثالث: الحول، وهو معتبر في الحجرين والحيوان. وعليه فتوى العلماء، وقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (1) وما رواه زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (كل شئ من الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم ليس فيها شئ حتى يحول عليه الحول) (2) ورووا عنهما أيضا " (كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا زكاة عليه) (3) وعنهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ) (4).
مسألة: ويتم الحول عند استهلال الثاني عشر وهو مذهب علمائنا. ويدل على ذلك ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا " من الزكاة؟ فقال: (إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة) (5).
مسألة: لا تجب الزكاة في السخال حتى يحول عليه الحول. وليس حول الأمهات حوال السخال لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (6).