____________________
على المقرض أو على المقترض؟ فقال على المقترض لأن له نفعه (1)، وترك الاستفصال عقيب السؤال مع قيام الاحتمال يقتضي عموم المقال، والتعليل يقتضي عدم صحة الشرط (احتج) الشيخ برواية منصور بن حازم الصحيحة عن الصادق عليه السلام في رجل استقرض مالا وحال عليه الحول وهو عنده فقال إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض (2) (والجواب) لا يدل على مطلوبكم لأنه لم يتعرض للاشتراط ولا للوجوب.
الفصل الثاني في الشرائط الخاصة قال دام ظله: وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال أقول: ينشأ من أصالة عدم النقل والحول اللغوي اثنا عشر شهرا ووجوبه فيه لا يقتضي عدم كونه من الأول بمعنى أنه لا يكون مبدء لحول ثان (ومن) أن الأحد عشر شهرا زمان يجب بمضيه الزكاة وكل زمان يجب بمضيه الزكاة فهو الحول الشرعي أما الصغرى فإجماعية وأما الكبرى فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (3) و (لما) صح من قول الصادق عليه السلام فلا تزكه حتى يحول عليه الحول (4) الحديث والأصح عندي عدم احتسابه من الأول لقول الباقر عليه السلام إذا
الفصل الثاني في الشرائط الخاصة قال دام ظله: وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال أقول: ينشأ من أصالة عدم النقل والحول اللغوي اثنا عشر شهرا ووجوبه فيه لا يقتضي عدم كونه من الأول بمعنى أنه لا يكون مبدء لحول ثان (ومن) أن الأحد عشر شهرا زمان يجب بمضيه الزكاة وكل زمان يجب بمضيه الزكاة فهو الحول الشرعي أما الصغرى فإجماعية وأما الكبرى فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (3) و (لما) صح من قول الصادق عليه السلام فلا تزكه حتى يحول عليه الحول (4) الحديث والأصح عندي عدم احتسابه من الأول لقول الباقر عليه السلام إذا