المسلمين فيها) الرافع لضرورتها، وكذا الكلام في الفقاع خلافا للحلبي فكفر مستحله وأوجب قتله، وهو واضح الضعف بعد أن لم تكن حرمته ضرورية، فهو حينئذ كغيره من المسكر غير الخمر في عدم الكفر.
(و) لكن (يقام الحد) عليه (مع شربها مستحلا ومحرما) قولا واحدا كما في الرياض وإن لم يكفر المستحل، قال في المسالك: " فالحنفي المعتقد إباحتها يحد على شربها ولا يكفر، لأن الكفر مختص بما وقع عليه الاجماع وثبت حكمه ضرورة من دين الاسلام، وهو منتف في غير الخمر، وتبعه في الرياض، ونحوه ما في القواعد وشرحها للإصبهاني، قالا: " ويحد الحنفي إذا شرب النبيذ وإن قل وإن استحله فإن الحد لله، والنصوص أطلقت بحد الشارب، والفرق بينه وبين الحربي أنه يجري عليه حكم الاسلام وإن لم يكن مسلما عندنا حقيقة " قلت: لا فرق في الكفر بين إنكار الضروري وغيره من المقطوع به مع فرض أن المنكر قاطع به، ضرورة اقتضائه تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) نعم يفرق بينهما بالنسبة إلى الحكم بكفر المنكر مع عدم العلم بالحال فمنكر الضروري وهو من أهل الضرورة محكوم بكفره بانكاره بخلاف غيره لاحتمال عدم القطع به عنده، بل المتجه عدم الحد عليه بذلك، لعدم العلم بالحرمة عند الشارب أو العلم بعدمها والفرض معذوريته، لكون المسألة غير ضرورية حتى لو كانت قطعية لكنها نظرية، ومن ذلك يظهر لك الكلام في