دقة واحدة حتى ينقطع بأعجل ما يمكن، قال: وعندنا يفعل مثل ذلك بأصول الأصابع أو يوضع على الموضع شئ حاد، ويمد عليه مدة واحدة، ولا يكرر القطع فيعذبه، لأن الغرض إقامة الحد من غير تعذيب، فإن علم قطع أعجل من هذا قطع به " ولا بأس بذلك وإن لم أجده في ما حضرني من النصوص.
ولو كان له إصبع زائدة خارجة عن الأربع متميزة أثبتت، وإن لم تتميز على وجه يكونا أصليين ثبت الخيار، وإلا أشكل مع فرض العلم بزيادة أحدهما وعدم تمييزه، لحرمة قطع الزائدة وكذا الكلام في الكفين اللذين لم يميز أصليهما من زائدهما كذلك، نعم قد يقال بالقرعة.
ولو كانت له إصبع زائدة متصلة بأحد الأربع ولم يمكن قطع الأربع إلا بها ففي القواعد قطع ثلاث، ولعله إبقاء للزائدة مقدمة لحرمة إتلافها، وإن أمكن قطع بعض الإصبع الملتصقة اقتصر عليه، وربما يحتمل عدم المبالاة بالزائدة، فيقطع الأربع إذا لم يمكن قطعها بدونها ولكنه ضعيف.
ولو كانت يده ناقصة اجتزئ بالثلاث حتى لو لم يبق سوى إصبع غير الابهام قطعت دون الراحة والابهام، لظاهر النص والفتوى.
(و) كيف كان ف (لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى) بلا خلاف أجده فيه نصا (1) وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه، نعم في بعض كتب الفاضل بل عن جميعها عدا التلخيص والمقنعة والنهاية والنافع ومجمع البيان والمراسم والروضة نحو ما هنا من كون القطع (من مفصل القدم، ويترك له العقب يعتمد عليها) وهو ظاهر في أنه من أصل الساق أي المفصل بين الساق والقدم حتى لا يبقى من عظام القدم إلا