الفساد مما دل على وجوب وقوف عرفة وأنه الحج بحاله.
ثم لا يخفى عليك أن ما ذكرناه من الاجتزاء بالوقوف في جزء من الليل مع الجبر بشاة إذا كان قد أفاض قبل طلوع الفجر غير مسألة المبيت، ضرورة إمكان القول بذلك وإن لم نقل بوجوبه، فيكفي حينئذ الوقوف ليلا ثم الإفاضة فيه، لكن يقوى وجوبه أيضا كما عن ظاهر الأكثر للتأسي، وقوله عليه السلام في صحيح معاوية (1): " ولا تتجاوز الحياض ليلة المزدلفة " بل لعل صحيحه الآخر (2) المتقدم سابقا دال عليه أيضا بل ربما ظهر منه المفروغية من ذلك، كظهورها من غيره من النصوص، قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الحميد بن أبي الديلم (3) " لم سمي الأبطح أبطح؟: لأن آدم عليه السلام أمر أن ينبطح في بطحاء جمع، فانبطح حتى انفجر الصبح، ثم أمر أن يصعد جبل جمع، وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه، ففعل ذلك فأرسل الله نارا من السماء فقبضت قربان آدم عليه السلام فما عن التذكرة من عدم وجوبه للأصل المقطوع بما عرفت وصحيح هشام المحمول على حال الضرورة، وحسن مسمع المراد منه الاجزاء مع الإثم بقرينة ما فيه من الجبر بشاة واضح الضعف، بل في الدروس الأشبه أنه ركن عند عدم البدل من الوقوف نهارا، فلو وقف ليلا لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صح حجه وجبره بشاة، وإن كان فيه أن ذلك غير المبيت، ضرورة كفاية مسمى الكون، اللهم إلا أن يراد من المبيت ذلك كما في المسالك، قال فيها: