____________________
التعارض ولو كان هذا الجمع بعيدا عن مذاق العرف وطريقتهم.
(1) معطوف على (هذا) يعني: لا أن مقتضى القاعدة هو الجمع بين المتعارضين بالتصرف في أحدهما أو كليهما.
(2) الضمير راجع إلى (الجمع) يعني: كما أن الجمع مقتضى ما يتراءى. إلخ.
(3) قد استدل على أولوية الجمع من الطرح بوجوه:
منها: ما في غوالي اللئالي وغيره من الاجماع على أولوية الجمع المزبور من الطرح.
ومنها: أن الأصل في الدليلين الأعمال، فيجب الجمع بينهما مهما أمكن، لاستحالة الترجيح من غير مرجح. ذكره ثاني الشهيدين (قدهما) و غيره.
ومنها: ما نقله في الرسائل بقوله: (وأخرى بأن دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية وعلى جزئية تبعية، وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعية، وهو أولى مما يلزم على تقدير عدمه، وهو إهمال دلالة أصلية) ذكره العلامة (قده) في محكي النهاية.
والكل مخدوش، إذ في الأول: عدم حجيته، لعدم حجية الاجماع المنقول سيما مع العلم بعدم تحققه، لما مر من كون حكم المتعارضين على الطريقية وعلى بعض أنحاء السببية هو التساقط.
وفي الثاني: أن مقتضى دليل الاعتبار في كل من المتعارضين وإن كان هو لزوم إعمالهما، لكنه يلزم إعمالهما بنحو يساعد عليه العرف، لأنهم المخاطبون بالخطابات الشرعية. فالنتيجة: أن الجمع لا بد أن يكون بمساعدة العرف لا مطلقا.
وفي الثالث: أن الجمع إن كان لمساعدة العرف كما في مثل العام و الخاص فهو حق، لكن ليس للأولوية المزبورة. وإن كان لغير مساعدة العرف فالأولوية ممنوعة، لعدم دليل عليها، وما ذكر مستندا لها مجرد استحسان لا يعبأ به ما لم يوجب أظهرية أحد المتعارضين من الاخر.
(1) معطوف على (هذا) يعني: لا أن مقتضى القاعدة هو الجمع بين المتعارضين بالتصرف في أحدهما أو كليهما.
(2) الضمير راجع إلى (الجمع) يعني: كما أن الجمع مقتضى ما يتراءى. إلخ.
(3) قد استدل على أولوية الجمع من الطرح بوجوه:
منها: ما في غوالي اللئالي وغيره من الاجماع على أولوية الجمع المزبور من الطرح.
ومنها: أن الأصل في الدليلين الأعمال، فيجب الجمع بينهما مهما أمكن، لاستحالة الترجيح من غير مرجح. ذكره ثاني الشهيدين (قدهما) و غيره.
ومنها: ما نقله في الرسائل بقوله: (وأخرى بأن دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية وعلى جزئية تبعية، وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعية، وهو أولى مما يلزم على تقدير عدمه، وهو إهمال دلالة أصلية) ذكره العلامة (قده) في محكي النهاية.
والكل مخدوش، إذ في الأول: عدم حجيته، لعدم حجية الاجماع المنقول سيما مع العلم بعدم تحققه، لما مر من كون حكم المتعارضين على الطريقية وعلى بعض أنحاء السببية هو التساقط.
وفي الثاني: أن مقتضى دليل الاعتبار في كل من المتعارضين وإن كان هو لزوم إعمالهما، لكنه يلزم إعمالهما بنحو يساعد عليه العرف، لأنهم المخاطبون بالخطابات الشرعية. فالنتيجة: أن الجمع لا بد أن يكون بمساعدة العرف لا مطلقا.
وفي الثالث: أن الجمع إن كان لمساعدة العرف كما في مثل العام و الخاص فهو حق، لكن ليس للأولوية المزبورة. وإن كان لغير مساعدة العرف فالأولوية ممنوعة، لعدم دليل عليها، وما ذكر مستندا لها مجرد استحسان لا يعبأ به ما لم يوجب أظهرية أحد المتعارضين من الاخر.