وكذا القدح (2) في دعوى سيرة المتدينين.
وأما الآيات (3)، فلعدم دلالة آية النفر والسؤال
____________________
(1) أي: من فطريات العقل، لا من ضروريات الدين.
(2) معطوف على (القدح) يعني: وكذا ظهر إمكان القدح في الاجماع العملي وهو سيرة المتدينين على رجوع جاهلهم بالأحكام الشرعية إلى عالمهم بها.
وهذا إشارة إلى الوجه الثالث من أدلة جواز التقليد، قال في الفصول: (وجريان طريقية السلف عليه من غير نكير) وحاصله: استقرار سيرة المتدينين على رجوع الجاهل إلى العالم في الأحكام الشرعية، وهي سيرة ممضاة بتقرير الأئمة المعصومين عليهم السلام على ما سيظهر من بعض الاخبار الآتية، بل ربما يدعى وجودها في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المعلوم أن عدم الردع و إن كان كافيا لموضوعية مثل هذه السيرة للحكم بالحجية والاعتبار، إلا أن المدعي كونها ممضاة بتقرير المعصوم، وهي حينئذ أقوى حجة على جواز التقليد.
ولكن ناقش المصنف في الاستدلال بسيرة المتدينين صغرويا بما تقدم في الاجماع والضرورة الدينية، من: أنه يمكن أن يكون سيرتهم لأجل فطرية التقليد وجبليته لهم، لا لأجل تدينهم حتى يكون عدم الردع دليلا على إمضائها. وعليه فليست سيرتهم هذه حجة تعبدية على جواز التقليد، لجريان هذه السيرة بين جميع متشرعة المسلمين، ولا اختصاص لها بالمتدينين من الامامية، بل الظاهر عدم اختصاصها بالمسلمين أيضا، فإن عوام اليهود والنصارى يرجعون إلى الأحبار والقسيسين لمعرفة أحكام شرعيهما. وليس هذا الرجوع والاخذ لأجل خصوصية في الأمور الدينية، بل للسيرة المرتكزة على رجوع الجاهل إلى العالم.
هذا ما يتعلق بالأدلة اللبية، وسيأتي الكلام في الأدلة اللفظية وهي الآيات والاخبار.
(3) هذا بيان للأدلة اللفظية المستدل بها على جواز رجوع العامي إلى المجتهد وهي الكتاب والسنة، أما الكتاب فهو آيات النفر و السؤال، وأما السنة فطوائف من الاخبار
(2) معطوف على (القدح) يعني: وكذا ظهر إمكان القدح في الاجماع العملي وهو سيرة المتدينين على رجوع جاهلهم بالأحكام الشرعية إلى عالمهم بها.
وهذا إشارة إلى الوجه الثالث من أدلة جواز التقليد، قال في الفصول: (وجريان طريقية السلف عليه من غير نكير) وحاصله: استقرار سيرة المتدينين على رجوع الجاهل إلى العالم في الأحكام الشرعية، وهي سيرة ممضاة بتقرير الأئمة المعصومين عليهم السلام على ما سيظهر من بعض الاخبار الآتية، بل ربما يدعى وجودها في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المعلوم أن عدم الردع و إن كان كافيا لموضوعية مثل هذه السيرة للحكم بالحجية والاعتبار، إلا أن المدعي كونها ممضاة بتقرير المعصوم، وهي حينئذ أقوى حجة على جواز التقليد.
ولكن ناقش المصنف في الاستدلال بسيرة المتدينين صغرويا بما تقدم في الاجماع والضرورة الدينية، من: أنه يمكن أن يكون سيرتهم لأجل فطرية التقليد وجبليته لهم، لا لأجل تدينهم حتى يكون عدم الردع دليلا على إمضائها. وعليه فليست سيرتهم هذه حجة تعبدية على جواز التقليد، لجريان هذه السيرة بين جميع متشرعة المسلمين، ولا اختصاص لها بالمتدينين من الامامية، بل الظاهر عدم اختصاصها بالمسلمين أيضا، فإن عوام اليهود والنصارى يرجعون إلى الأحبار والقسيسين لمعرفة أحكام شرعيهما. وليس هذا الرجوع والاخذ لأجل خصوصية في الأمور الدينية، بل للسيرة المرتكزة على رجوع الجاهل إلى العالم.
هذا ما يتعلق بالأدلة اللبية، وسيأتي الكلام في الأدلة اللفظية وهي الآيات والاخبار.
(3) هذا بيان للأدلة اللفظية المستدل بها على جواز رجوع العامي إلى المجتهد وهي الكتاب والسنة، أما الكتاب فهو آيات النفر و السؤال، وأما السنة فطوائف من الاخبار