ولا ينافي ذلك (3) صحة استصحاب بعض أحكام حياته كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته إليه (4)، فإن (5) ذلك إنما يكون فيما لا يتقوم بحياته عرفا بحسبان (6) بقائه ببدنه الباقي بعد موته، وإن احتمل (7) أن يكون
____________________
(1) أي: وإن لم يكن الرأي متقوما بالحياة بنظر العقل، ف (واقعا) يعني عقلا.
(2) تعليل لقوله: (فإنه متقوم بالحياة) وضمير (أهله) راجع إلى العرف.
(3) أي: ولا ينافي عدم بقاء الرأي بالموت صحة استصحاب.، وهذا إشارة إلى توهم مقايسة استصحاب بقاء الرأي باستصحاب طهارته ونجاسته، وقد عرفته بقولنا: (فان قلت: ان منع تقليد الميت لعدم بقاء الرأي بالنظر العرفي. إلخ).
(4) الضمائر من (حياته) إلى هنا راجعة إلى المفتي، والمقصود من استصحاب طهارته ما إذا كان بدنه طاهرا من الخبث قبل الموت فشك في إصابة قذارة به - غير النجاسة الناشئة من الموت - فإنه يصح استصحاب تلك الطهارة إن كان لها أثر شرعي كعدم وجوب تطهير بعض المواضع قبل غسله بالأغسال الثلاثة.
(5) أي: فإن صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته إنما يكون في الاحكام غير المتقومة عرفا بالرأي والادراكات، وهذا تعليل لقوله:
(ولا ينافي) ودفع للتوهم المزبور، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (قلت: لا منافاة بين الحكم بعدم جواز تقليد الميت. إلخ).
ثم إن هذا الوهم وجوابه مذكوران في تقريرات شيخنا الأعظم (قده).
(6) أي: باعتقاد العرف بقاء موضوع الحكم بجواز نظر زوجته إليه بعد الموت، وعدم اعتقادهم بقاء الرأي بعد الموت، ومن المعلوم أن المناط في بقاء معروض المستصحب هو العرف، لا العقل، ولا الموضوع الدليلي.
(7) يعني: يحتمل دخل الحياة عقلا في عروض هذه الأحكام، فإن الزوجية عارضة على الزوج الحي، فلا بد من دوران أحكام الزوجية - كجواز النظر - مدار الزوج حال حياته، ولازمه عدم جواز الاستصحاب حتى في مثل جواز نظر الزوجة إلى زوجها الميت بمجرد
(2) تعليل لقوله: (فإنه متقوم بالحياة) وضمير (أهله) راجع إلى العرف.
(3) أي: ولا ينافي عدم بقاء الرأي بالموت صحة استصحاب.، وهذا إشارة إلى توهم مقايسة استصحاب بقاء الرأي باستصحاب طهارته ونجاسته، وقد عرفته بقولنا: (فان قلت: ان منع تقليد الميت لعدم بقاء الرأي بالنظر العرفي. إلخ).
(4) الضمائر من (حياته) إلى هنا راجعة إلى المفتي، والمقصود من استصحاب طهارته ما إذا كان بدنه طاهرا من الخبث قبل الموت فشك في إصابة قذارة به - غير النجاسة الناشئة من الموت - فإنه يصح استصحاب تلك الطهارة إن كان لها أثر شرعي كعدم وجوب تطهير بعض المواضع قبل غسله بالأغسال الثلاثة.
(5) أي: فإن صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته إنما يكون في الاحكام غير المتقومة عرفا بالرأي والادراكات، وهذا تعليل لقوله:
(ولا ينافي) ودفع للتوهم المزبور، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (قلت: لا منافاة بين الحكم بعدم جواز تقليد الميت. إلخ).
ثم إن هذا الوهم وجوابه مذكوران في تقريرات شيخنا الأعظم (قده).
(6) أي: باعتقاد العرف بقاء موضوع الحكم بجواز نظر زوجته إليه بعد الموت، وعدم اعتقادهم بقاء الرأي بعد الموت، ومن المعلوم أن المناط في بقاء معروض المستصحب هو العرف، لا العقل، ولا الموضوع الدليلي.
(7) يعني: يحتمل دخل الحياة عقلا في عروض هذه الأحكام، فإن الزوجية عارضة على الزوج الحي، فلا بد من دوران أحكام الزوجية - كجواز النظر - مدار الزوج حال حياته، ولازمه عدم جواز الاستصحاب حتى في مثل جواز نظر الزوجة إلى زوجها الميت بمجرد