ومنه (7) انقدح: أنه لا وجه لتأبي الاخباري عن الاجتهاد
____________________
(1) أي: غير الظن من أفراد الحجة، وقوله: (من العلم) بيان ل (أفرادها).
(2) معطوف على (العلم بالحكم) وضميره راجع إليه، والمراد بغير العلم بالحكم هو الأصول العملية، إذ ليس فيها جهة كشف عن الواقع لا علما ولا ظنا، لكنها - لاعتبارها شرعا - يصح الاستناد إليها في مقام العمل. فقوله: (مما اعتبر) بيان لقوله: (أو غيره).
(3) بيان للموصول في (مما اعتبر) والأولى تبديله بالحج أو الأدلة، ضرورة عدم كون ما لا يفيد الظن - ولو نوعا - طريقا، لتقوم الطريقية النوعية بالكشف عن الواقع.
(4) قيد ل (الظن) أي الظن النوعي دون الشخصي، والتعبير ب (لو) لبيان الفرد الخفي من الظن المعتبر في الطريق، لتقوم حجية كل من الطرق الظنية بإفادتها للظن الشخصي، حتى يكون ظنه حجة، إذ لا دليل على حجية ظن نوع المجتهدين على غيرهم، فإن الحجة ظن كل مجتهد بحكم الشارع في الواقعة.
وعليه فمعنى العبارة: أن استفراغ الوسع في تحصيل بعض الحجج غير المورث للظن حتى النوعي منه - كالبراءة الشرعية و الاستصحاب الفاقدين للكشف عن الواقع - يكون اجتهادا قطعا.
(5) خبر قوله: (كون استفراغ).
(6) يعني: كما أن استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي اجتهاد مصطلح، فكذا استفراغ الوسع في تحصيل الحجة غير المفيدة للظن.
(7) أي: ومن تعريف الاجتهاد - بأنه استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، لا الظن، به - قد ظهر أنه لا وجه لاباء المحدثين عن الاجتهاد بهذا المعنى، إذ لا إشكال عند جميع أصحابنا من الأصولي والمحدث في مشروعية الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. وهذا هو واقع الاجتهاد الذي يكون واجبا كفائيا سواء أطلق عليه لفظ (الاجتهاد) أم لا. نعم بناء على تعريف الاجتهاد
(2) معطوف على (العلم بالحكم) وضميره راجع إليه، والمراد بغير العلم بالحكم هو الأصول العملية، إذ ليس فيها جهة كشف عن الواقع لا علما ولا ظنا، لكنها - لاعتبارها شرعا - يصح الاستناد إليها في مقام العمل. فقوله: (مما اعتبر) بيان لقوله: (أو غيره).
(3) بيان للموصول في (مما اعتبر) والأولى تبديله بالحج أو الأدلة، ضرورة عدم كون ما لا يفيد الظن - ولو نوعا - طريقا، لتقوم الطريقية النوعية بالكشف عن الواقع.
(4) قيد ل (الظن) أي الظن النوعي دون الشخصي، والتعبير ب (لو) لبيان الفرد الخفي من الظن المعتبر في الطريق، لتقوم حجية كل من الطرق الظنية بإفادتها للظن الشخصي، حتى يكون ظنه حجة، إذ لا دليل على حجية ظن نوع المجتهدين على غيرهم، فإن الحجة ظن كل مجتهد بحكم الشارع في الواقعة.
وعليه فمعنى العبارة: أن استفراغ الوسع في تحصيل بعض الحجج غير المورث للظن حتى النوعي منه - كالبراءة الشرعية و الاستصحاب الفاقدين للكشف عن الواقع - يكون اجتهادا قطعا.
(5) خبر قوله: (كون استفراغ).
(6) يعني: كما أن استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي اجتهاد مصطلح، فكذا استفراغ الوسع في تحصيل الحجة غير المفيدة للظن.
(7) أي: ومن تعريف الاجتهاد - بأنه استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، لا الظن، به - قد ظهر أنه لا وجه لاباء المحدثين عن الاجتهاد بهذا المعنى، إذ لا إشكال عند جميع أصحابنا من الأصولي والمحدث في مشروعية الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. وهذا هو واقع الاجتهاد الذي يكون واجبا كفائيا سواء أطلق عليه لفظ (الاجتهاد) أم لا. نعم بناء على تعريف الاجتهاد