منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٦٣٤
لأدلة جواز التقليد حتى يكون استصحابه ذا أثر، إذ مع فرض العلم بتبدل رأيه في تلك النشأة البرزخية لا يترتب عليه أثر شرعي فضلا عن الشك في التبدل.
وثانيا: أن استصحاب عدم العدول لا يجدي في إثبات جواز البقاء على تقليد الميت إلا بعد إثبات عدم شرطية الحياة، إذ مع فرض شرطيتها لا أثر لاستصحاب عدم العدول عن رأيه الأول كما لا يخفى.
وثالثا: أنه لا مجال لاستصحاب بقاء الرأي، للعلم بزواله وتبدله بالعلم بالوفاق أو الخلاف الحاصل بعد الموت بالمكاشفة، فلا شك في البقاء حتى يجري فيه الاستصحاب.
فتلخص من جميع ما ذكرناه في تقليد الميت: أن الأوفق بالقواعد عدم جوازه مطلقا من غير فرق فيه بين التقليد الابتدائي والاستمراري.
الأقوال في التقليد البقائي تذنيب: لا يخفى أن التقليد الاستمراري صار عند متأخري المتأخرين ذا أقوال وتفاصيل لا بأس بالإشارة إليها.
١ - عدم الجواز مطلقا منها: عدم الجواز مطلقا، وهو المشهور كما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده) وقد عرفت أنه مقتضى القواعد، و مختار جمع من المعاصرين كالسيدين الفقيهين السيد البروجردي قبل مهاجرته إلى بلدة قم المقدسة، وأستاذنا الشاهرودي (قدس سرهما).
٢ - جواز البقاء مطلقا ومنها: الجواز مطلقا أي في جميع المسائل، لا في خصوص المسائل التي عمل بها، فإنه بعد تحقق التقليد بسبب العمل بفتوى المجتهد الحي في بعض المسائل يجوز للعامي البقاء على تقليده بعد وفاته في كل مسألة وإن لم يعمل بها في زمان حياة ذلك المجتهد كما في تحرير الوسيلة: في المسألة (3) 1) من مسائل التقليد: (نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل، مطلقا ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر).