____________________
(1) الغرض من عقد هذا الفصل البحث عن شرطية الأعلمية وعدمها في مرجع التقليد، وموضوع هذه المسألة هو علم العامي باختلاف الفقهاء في العلم والفقاهة، وفي الفتوى، إذ لو كان الفقهاء متساوين في الفضيلة أو متوافقين في الفتوى - مع اختلافهم في الفقاهة - كان خارجا عن موضوع البحث.
فيعتبر في موضوع مسألة تقليد الأعلم أمران: أحدهما علم المقلد باختلاف الفقهاء في الفضيلة، والاخر: اختلافهم في الفتوى، إذ مع التساوي في الفقاهة والاختلاف في الفتوى يتخير العامي - كما عن المشهور - في تقليد أيهما شاء، على إشكال فيه. ومع اتفاقهم في الفتوى لا أثر لوجوب تقليد الأعلم لو قيل به، إذ تكون حينئذ فتاواهم المتوافقة كالروايات المتطابقة على حكم من الاحكام في كون الدليل هو الجامع بينها، وفي عدم وجوب الاستناد إلى واحدة منها بالخصوص.
هذا موضوع البحث في المتن، وللمسألة صور أخرى لم يتعرض لها المصنف وهي كثيرة تتفرع على العلم الاجمالي باختلاف الفقهاء في الفضيلة والفتوى والشك في كل منهما، وعلى العلم التفصيلي باختلافهم في الفضيلة والشك في توافقهم في الفتوى، وغير ذلك، ولعلنا نتعرض لبيان أحكامها في التعليقة.
فيعتبر في موضوع مسألة تقليد الأعلم أمران: أحدهما علم المقلد باختلاف الفقهاء في الفضيلة، والاخر: اختلافهم في الفتوى، إذ مع التساوي في الفقاهة والاختلاف في الفتوى يتخير العامي - كما عن المشهور - في تقليد أيهما شاء، على إشكال فيه. ومع اتفاقهم في الفتوى لا أثر لوجوب تقليد الأعلم لو قيل به، إذ تكون حينئذ فتاواهم المتوافقة كالروايات المتطابقة على حكم من الاحكام في كون الدليل هو الجامع بينها، وفي عدم وجوب الاستناد إلى واحدة منها بالخصوص.
هذا موضوع البحث في المتن، وللمسألة صور أخرى لم يتعرض لها المصنف وهي كثيرة تتفرع على العلم الاجمالي باختلاف الفقهاء في الفضيلة والفتوى والشك في كل منهما، وعلى العلم التفصيلي باختلافهم في الفضيلة والشك في توافقهم في الفتوى، وغير ذلك، ولعلنا نتعرض لبيان أحكامها في التعليقة.