____________________
(1) خبر (والاحتجاج) ودفع للاستدلال بالمقبولة والمرفوعة، وهذا إشارة إلى الوجه الثالث الذي جعله مشتركا بين الروايتين، توضيحه: أن الاستدلال بهاتين الروايتين على وجوب الترجيح في مقام الفتوى مشكل، لاحتمال اختصاص الترجيح بتلك المزايا بمورد المقبولة وهو باب الخصومة والحكومة، والتعدي عن موردها إلى مقام الفتوى منوط إما بالالقاء خصوصية المورد، وإما بتنقيح المناط وهو كون كل من الفتوى والحكم مجعولا شرعيا، فالمرجح لأحدهما مرجح للاخر.
إلا أن كليهما ممنوع. أما إلغاء خصوصية المورد فلتوقفه على إطلاق الامر بالأخذ بذي المزية، وعدم العبرة بخصوصية المورد وهي الخصومة، ومن المعلوم توقف هذا الاطلاق العقلي على عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب، والمفروض وجوده وهو مورد المقبولة أعني الخصومة.
وأما تنقيح المناط فلعدم حصول العلم به مع الالتفات إلى قضية أبان في دية قطع أصابع المرأة، وإلى عدم إحاطتنا بملاكات التشريع، و الظن به لا يغني من الحق شيئا.
فإن قلت: إن الحكم في القضايا الجزئية، والفتوى في الأحكام الكلية كانا في عصر الحضور - غالبا - بنقل الرواية، ولازمه اتحاد باب القضاء والافتاء والرواية حكما، فإذا رجح الشارع حكم أعدل الحاكمين وأفقههما كان لازمه ترجيح رواية أعدل الراويين، من جهة عدم مغايرة الحكم للرواية في الصدر الأول، فمرجحات باب الحكومة هي مرجحات باب الرواية أيضا.
قلت: فصل الخصومة في الصدر الأول وإن كان بنقل الرواية عن المعصوم عليه السلام لا بالاستناد إلى الرواية - كما قيل - إلا أن هذا لا يقتضي وحدة البابين حكما، لوضوح أن حيثية الحكومة وفصل الخصومة غير حيثية الرواية ونقل ألفاظ الإمام عليه السلام إلى الغير، فإن منصب الحكومة منوط بالجعل، بخلاف الرواية، فإنه يكفي فيها أمانة الراوي في
إلا أن كليهما ممنوع. أما إلغاء خصوصية المورد فلتوقفه على إطلاق الامر بالأخذ بذي المزية، وعدم العبرة بخصوصية المورد وهي الخصومة، ومن المعلوم توقف هذا الاطلاق العقلي على عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب، والمفروض وجوده وهو مورد المقبولة أعني الخصومة.
وأما تنقيح المناط فلعدم حصول العلم به مع الالتفات إلى قضية أبان في دية قطع أصابع المرأة، وإلى عدم إحاطتنا بملاكات التشريع، و الظن به لا يغني من الحق شيئا.
فإن قلت: إن الحكم في القضايا الجزئية، والفتوى في الأحكام الكلية كانا في عصر الحضور - غالبا - بنقل الرواية، ولازمه اتحاد باب القضاء والافتاء والرواية حكما، فإذا رجح الشارع حكم أعدل الحاكمين وأفقههما كان لازمه ترجيح رواية أعدل الراويين، من جهة عدم مغايرة الحكم للرواية في الصدر الأول، فمرجحات باب الحكومة هي مرجحات باب الرواية أيضا.
قلت: فصل الخصومة في الصدر الأول وإن كان بنقل الرواية عن المعصوم عليه السلام لا بالاستناد إلى الرواية - كما قيل - إلا أن هذا لا يقتضي وحدة البابين حكما، لوضوح أن حيثية الحكومة وفصل الخصومة غير حيثية الرواية ونقل ألفاظ الإمام عليه السلام إلى الغير، فإن منصب الحكومة منوط بالجعل، بخلاف الرواية، فإنه يكفي فيها أمانة الراوي في