منها: دعوى الاجماع (3) على الاخذ بأقوى الدليلين.
وفيه (4): أن دعوى الاجماع مع مصير مثل الكليني إلى التخيير، وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء، قال في ديباجة الكافي (5): (ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من
____________________
(1) استدراك على قوله: (وليس في الاخبار ما يصلح لتقييدها) و حاصله: أنه قد استدل على تقييد إطلاق أخبار التخيير بوجوه اخر غير ما تقدم من أخبار الترجيح.
(2) متعلق ب (استدل) و (وجوب) معطوف على (تقييدها).
(3) كما أشار إليه الشيخ (قده) في المقام الأول - وهو وجوب الترجيح - بقوله: (ويدل على المشهور - أي وجوب الترجيح - مضافا إلى الاجماع المحقق) وتعرض له المصنف (قده) أيضا في صدر هذا الفصل الثالث بقوله: (بل ربما ادعي الاجماع أيضا على حجية خصوص الراجح) ومقصوده من الراجح أقوى الدليلين، لان فاقد المزية مرجوح، وواجدها راجح وأقوى من فاقدها، فهو مورد الاجماع دون المرجوح.
(4) هذا إشكال على الاستدلال بالاجماع على لزوم الاخذ بأقوى الدليلين، ومحصل الاشكال: إنكار الاجماع وعدم تحققه، وذلك لان ثقة الاسلام الكليني (ره) مع كونه في عهد الغيبة الصغرى - ومخالطته مع نوابه عجل الله (تعالى فرجه الشريف - ذهب إلى التخيير، ولم يقل بالترجيح، ومخالفة هذا العلم المخزن لعلوم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين) تقدح في دعوى الاجماع، مضافا إلى مخالفة السيد الصدر من أصحابنا، والجبائيين من العامة.
(5) ما هذا لفظه: (فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسمع أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام:
أعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. وقوله عليه السلام: دعوا ما وافق القوم، فإن الرشد في خلافهم، وقوله عليه السلام:
(2) متعلق ب (استدل) و (وجوب) معطوف على (تقييدها).
(3) كما أشار إليه الشيخ (قده) في المقام الأول - وهو وجوب الترجيح - بقوله: (ويدل على المشهور - أي وجوب الترجيح - مضافا إلى الاجماع المحقق) وتعرض له المصنف (قده) أيضا في صدر هذا الفصل الثالث بقوله: (بل ربما ادعي الاجماع أيضا على حجية خصوص الراجح) ومقصوده من الراجح أقوى الدليلين، لان فاقد المزية مرجوح، وواجدها راجح وأقوى من فاقدها، فهو مورد الاجماع دون المرجوح.
(4) هذا إشكال على الاستدلال بالاجماع على لزوم الاخذ بأقوى الدليلين، ومحصل الاشكال: إنكار الاجماع وعدم تحققه، وذلك لان ثقة الاسلام الكليني (ره) مع كونه في عهد الغيبة الصغرى - ومخالطته مع نوابه عجل الله (تعالى فرجه الشريف - ذهب إلى التخيير، ولم يقل بالترجيح، ومخالفة هذا العلم المخزن لعلوم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين) تقدح في دعوى الاجماع، مضافا إلى مخالفة السيد الصدر من أصحابنا، والجبائيين من العامة.
(5) ما هذا لفظه: (فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسمع أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام:
أعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. وقوله عليه السلام: دعوا ما وافق القوم، فإن الرشد في خلافهم، وقوله عليه السلام: