____________________
(1) هذا إشارة إلى ثاني الأدلة اللفظية المستدل بها على جواز التقليد، واستدراك على قوله: (بل هذه هي العمدة في أدلته) وحاصل العبارة بعد ضم الاستدراك إلى هذه الجملة هو: أن العمدة في أدلة جواز التقليد أمران، أحدهما: بداهته وجبليته وفطريته، وثانيهما:
الأخبار المتواترة إجمالا. والفرق بينهما أن الأول دليل العامي على إلزام نفسه بالرجوع إلى المجتهد، والثاني دليل المجتهد في حكمه بجواز التقليد في حق العامي.
(2) أي: على جواز التقليد. قال شيخنا الأعظم في عد أدلة جواز التقليد: (والسنة المتواترة الواردة في الاذن في الافتاء والاستفتاء عموما وخصوصا منطوقا ومفهوما).
(3) بيان لدلالة الاخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الالتزام، والمستفاد من المتن أن المصنف (قده) جعل هذه النصوص المختلفة طوائف أربع، اثنتان منها تدلان على المدعى بالمطابقة، واثنتان منها بالالتزام.
(4) مثل ما ورد في بيان وظيفة عوام الشيعة الإمامية في عصر الغيبة بلسان عام، وهي روايات:
منها: التوقيع المبارك الصادر من الناحية المقدسة إلى إسحاق بن يعقوب كما رواه الشيخ في كتاب الغيبة، وفيه: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله)، فإن الامر بالرجوع إلى رواة حديثهم عليهم السلام يدل على وجوب اتباع قول العلماء، وحرمة رده.
وبيانه: أن في أداة التعريف في كلمة (الحوادث) احتمالين:
الأول: أن تكون للاستغراق، فالمقصود هو الارجاع إلى رواة أحاديثهم في كل ما يصح أن يرجع إليهم، ومن المعلوم شمول هذا العنوان لكل من الشبهة الحكمية الكلية كوجوب جلسة الاستراحة وحرمة العصير العنبي، وللشبهة الموضوعية، بلحاظ حكمها الكلي أو بلحاظ حكمها الجزئي لو فرض الاختلاف والتشاجر فيه.
الأخبار المتواترة إجمالا. والفرق بينهما أن الأول دليل العامي على إلزام نفسه بالرجوع إلى المجتهد، والثاني دليل المجتهد في حكمه بجواز التقليد في حق العامي.
(2) أي: على جواز التقليد. قال شيخنا الأعظم في عد أدلة جواز التقليد: (والسنة المتواترة الواردة في الاذن في الافتاء والاستفتاء عموما وخصوصا منطوقا ومفهوما).
(3) بيان لدلالة الاخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الالتزام، والمستفاد من المتن أن المصنف (قده) جعل هذه النصوص المختلفة طوائف أربع، اثنتان منها تدلان على المدعى بالمطابقة، واثنتان منها بالالتزام.
(4) مثل ما ورد في بيان وظيفة عوام الشيعة الإمامية في عصر الغيبة بلسان عام، وهي روايات:
منها: التوقيع المبارك الصادر من الناحية المقدسة إلى إسحاق بن يعقوب كما رواه الشيخ في كتاب الغيبة، وفيه: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله)، فإن الامر بالرجوع إلى رواة حديثهم عليهم السلام يدل على وجوب اتباع قول العلماء، وحرمة رده.
وبيانه: أن في أداة التعريف في كلمة (الحوادث) احتمالين:
الأول: أن تكون للاستغراق، فالمقصود هو الارجاع إلى رواة أحاديثهم في كل ما يصح أن يرجع إليهم، ومن المعلوم شمول هذا العنوان لكل من الشبهة الحكمية الكلية كوجوب جلسة الاستراحة وحرمة العصير العنبي، وللشبهة الموضوعية، بلحاظ حكمها الكلي أو بلحاظ حكمها الجزئي لو فرض الاختلاف والتشاجر فيه.