____________________
عليها اصطلاح التواتر الاجمالي الذي ادعاه المصنف في بحث الخبر الواحد وقاعدة نفى الضرر. وحكم هذا النوع من التواتر الاخذ بما هو أخصها مضمونا من الجميع، لدلالة الكل على ذلك الأخص، ويمكن أن يكون هذا الأخص حجية فتوى الفقيه العادل.
(1) هذه نتيجة القطع إجمالا بصدور بعض الأخبار المتقدمة، وثبوت أصل جواز التقليد.
(2) أي: قطعية، ولا منافاة بين عدم القطع بحجية واحد منها بالخصوص وبين القطع بحجية بعضها إجمالا، لدلالة الكل على مضمون ذلك البعض.
(3) هذه نتيجة القطع بدليلية بعض الاخبار على جواز التقليد، وكون جواز التقليد قطعيا، وهذا شروع في رد أدلة عدم جواز التقليد، و تقدم ذيل قول المصنف: (أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة.) أن القائلين بحرمة التقليد طائفتان، فقهاء حلب و المحدثون.
أما الطائفة الأولى فمنهم السيد أبو المكارم ابن زهرة، حيث قال في الغنية: (فصل:
لا يجوز للمستفتي تقليد المفتي، لان التقليد قبيح، ولأن الطائفة مجمعة على أنه لا يجوز العمل إلا بعلم، وليس لأحد أن يقول: قيام الدليل وهو إجماع الطائفة على وجوب رجوع العامي إلى المفتي والعمل بقوله مع جواز الخطأ عليه يؤمنه من الاقدام على قبيح، ويقتضي إسناد عمله إلى علم. لأنا لا نسلم إجماعها على العمل بقوله مع جواز الخطأ عليه، وهو موضع الخلاف، بل إنما أمروا برجوع العامي إلى المفتي فقط، فأما العلم بقوله تقليدا فلا. فإن قيل: فما الفائدة في رجوعه إليه إذا لم يجز له العمل بقوله؟ قلنا: الفائدة في ذلك أن يصير له بفتياه وفتيا غيره من علماء الإمامية سبيل إلى العلم بإجماعهم، فيعمل بالحكم على يقين يتبين صحة ذلك.).
وأما الطائفة الثانية، فمنهم المحدث الجليل صاحب الوسائل في مواضع من كلماته، فمنها: قوله في باب عدم جواز تقليد غير المعصوم عليه السلام فيما يقول برأيه - بعد نقل رواية التفسير المشتملة على قوله عليه السلام: (فللعوام أن يقلدوه) - ما لفظه: (أقول:
(1) هذه نتيجة القطع إجمالا بصدور بعض الأخبار المتقدمة، وثبوت أصل جواز التقليد.
(2) أي: قطعية، ولا منافاة بين عدم القطع بحجية واحد منها بالخصوص وبين القطع بحجية بعضها إجمالا، لدلالة الكل على مضمون ذلك البعض.
(3) هذه نتيجة القطع بدليلية بعض الاخبار على جواز التقليد، وكون جواز التقليد قطعيا، وهذا شروع في رد أدلة عدم جواز التقليد، و تقدم ذيل قول المصنف: (أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة.) أن القائلين بحرمة التقليد طائفتان، فقهاء حلب و المحدثون.
أما الطائفة الأولى فمنهم السيد أبو المكارم ابن زهرة، حيث قال في الغنية: (فصل:
لا يجوز للمستفتي تقليد المفتي، لان التقليد قبيح، ولأن الطائفة مجمعة على أنه لا يجوز العمل إلا بعلم، وليس لأحد أن يقول: قيام الدليل وهو إجماع الطائفة على وجوب رجوع العامي إلى المفتي والعمل بقوله مع جواز الخطأ عليه يؤمنه من الاقدام على قبيح، ويقتضي إسناد عمله إلى علم. لأنا لا نسلم إجماعها على العمل بقوله مع جواز الخطأ عليه، وهو موضع الخلاف، بل إنما أمروا برجوع العامي إلى المفتي فقط، فأما العلم بقوله تقليدا فلا. فإن قيل: فما الفائدة في رجوعه إليه إذا لم يجز له العمل بقوله؟ قلنا: الفائدة في ذلك أن يصير له بفتياه وفتيا غيره من علماء الإمامية سبيل إلى العلم بإجماعهم، فيعمل بالحكم على يقين يتبين صحة ذلك.).
وأما الطائفة الثانية، فمنهم المحدث الجليل صاحب الوسائل في مواضع من كلماته، فمنها: قوله في باب عدم جواز تقليد غير المعصوم عليه السلام فيما يقول برأيه - بعد نقل رواية التفسير المشتملة على قوله عليه السلام: (فللعوام أن يقلدوه) - ما لفظه: (أقول: