____________________
قضاء المتجزي (1) أي: حكومة المتجزي، وهذا هو الامر الثاني المبحوث عنه في الموضع الثالث، ولم يعقد المصنف له موضعا مستقلا من البحث، و أجمل الكلام فيه، لوضوح حكمه من المباحث السابقة. وحاصل ما أفاده فيه: أن نفوذ حكم المتجزي أشد إشكالا من حجية فتواه على غيره، لاحتمال اختصاص منصب القضاء بالمجتهد المطلق، لكونه هو العارف بجل الاحكام، فلا يصدق قوله عليه السلام في المقبولة:
(عرف أحكامنا) إلا على المجتهد المطلق، فلاحظ للمتجزي من القضاء أصلا.
إلا أن يقال: بما تقدم في نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانسدادي على الحكومة من أنه إذا عرف المتجزي جملة معتدا بها - من الاحكام - بالاجتهاد صدق عليه (أنه ممن عرف أحكامهم عليهم السلام فيثبت له منصب القضاء.
(2) هذا من إضافة المصدر إلى الفاعل، وإلا فالخصومة للمترافعين لا للمجتهد.
(3) أي: أشد إشكالا من حجية فتواه على الجاهل. ووجه أشدية الاشكال هو: أن مقتضى سيرة العقلاء وفطرتهم على الرجوع إلى العالم هو حجية نظر المتجزي أيضا كالمطلق، إذ مناط السيرة كون المرجع عالما فيما يرجع إليه سواء علم غيره أم لا. وهذه السيرة لا تتوقف إلا على الامضاء. وهذا بخلاف القضاء، فإن أدلة نفوذه هي الأدلة اللفظية التي أناطت المنصب بصدق (الفقيه والعارف بالأحكام) و نحوهما.
(4) هذا استدراك على قوله: (فأشكل) وغرضه إثبات جواز تصدي المتجزي للقضاء إذا استنبط جملة وافية من الاحكام، أو كانت موارد الاجماعات القطعية والأخبار المتواترة بمقدار توجب صدق الفقاهة والمعرفة.
(5) في نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي بناء على تقرير المقدمات بنحو الحكومة، حيث قال: (إلا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الاجماعات والضروريات من
(عرف أحكامنا) إلا على المجتهد المطلق، فلاحظ للمتجزي من القضاء أصلا.
إلا أن يقال: بما تقدم في نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانسدادي على الحكومة من أنه إذا عرف المتجزي جملة معتدا بها - من الاحكام - بالاجتهاد صدق عليه (أنه ممن عرف أحكامهم عليهم السلام فيثبت له منصب القضاء.
(2) هذا من إضافة المصدر إلى الفاعل، وإلا فالخصومة للمترافعين لا للمجتهد.
(3) أي: أشد إشكالا من حجية فتواه على الجاهل. ووجه أشدية الاشكال هو: أن مقتضى سيرة العقلاء وفطرتهم على الرجوع إلى العالم هو حجية نظر المتجزي أيضا كالمطلق، إذ مناط السيرة كون المرجع عالما فيما يرجع إليه سواء علم غيره أم لا. وهذه السيرة لا تتوقف إلا على الامضاء. وهذا بخلاف القضاء، فإن أدلة نفوذه هي الأدلة اللفظية التي أناطت المنصب بصدق (الفقيه والعارف بالأحكام) و نحوهما.
(4) هذا استدراك على قوله: (فأشكل) وغرضه إثبات جواز تصدي المتجزي للقضاء إذا استنبط جملة وافية من الاحكام، أو كانت موارد الاجماعات القطعية والأخبار المتواترة بمقدار توجب صدق الفقاهة والمعرفة.
(5) في نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي بناء على تقرير المقدمات بنحو الحكومة، حيث قال: (إلا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الاجماعات والضروريات من