____________________
الاقتصار على المرجحات المنصوصة والتعدي عنها (1) الغرض من عقد هذا الفصل التعرض لما هو محل الخلاف بين الاعلام من أنه بناء على القول بلزوم الترجيح وتقييد إطلاقات التخيير بأخبار المرجحات هل يقتصر في الترجيح على المرجحات المنصوصة، وفي غيرها يرجع إلى إطلاقات التخيير؟ أم يتعدى إلى كل مرجح وإن لم يكن من تلك المرجحات، فتقيد إطلاقات التخيير بكل مزية. نسب الأول إلى أصحابنا المحدثين وبعض الأصوليين، و الثاني إلى جمهور الأصوليين ومنهم شيخنا الأعظم وبعض أجلة تلامذته كالمحققين الميرزا الآشتياني والميرزا الرشتي، وممن اقتصر على الترجيح بالمرجحات المنصوصة من المحدثين صاحب الحدائق كما سيأتي.
ولا يخفى أنه لا موضوع للبحث عن التعدي عن المرجحات المنصوصة بناء على إنكار أصل وجوب الترجيح كما هو مختار الماتن وغيره كالسيد الصدر، فالتعرض لهذا البحث لأجل إثبات قصور أدلة الترجيح عن إفادة التعدي إلى كل مزية، وأنه لو قيل بوجوب الترجيح فاللازم الاقتصار على المرجحات المنصوصة.
ثم إنه يمكن إثبات التعدي بكل من الدليل الاجتهادي والأصل العملي إذا انتهى الامر إليه، لكن المقصود فعلا هو الاستدلال على التعدي بالدليل الاجتهادي الذي اختاره الشيخ الأعظم (قده) ولذا استدلال عليه بوجوه ترجع إلى أخبار الترجيح.
ولا يخفى أنه لا موضوع للبحث عن التعدي عن المرجحات المنصوصة بناء على إنكار أصل وجوب الترجيح كما هو مختار الماتن وغيره كالسيد الصدر، فالتعرض لهذا البحث لأجل إثبات قصور أدلة الترجيح عن إفادة التعدي إلى كل مزية، وأنه لو قيل بوجوب الترجيح فاللازم الاقتصار على المرجحات المنصوصة.
ثم إنه يمكن إثبات التعدي بكل من الدليل الاجتهادي والأصل العملي إذا انتهى الامر إليه، لكن المقصود فعلا هو الاستدلال على التعدي بالدليل الاجتهادي الذي اختاره الشيخ الأعظم (قده) ولذا استدلال عليه بوجوه ترجع إلى أخبار الترجيح.