____________________
مخالفتهم غالبا كما أشار إليه الشيخ (قده) بقوله: (فان هذه كلها قضايا غالبية لا دائمية).
والأول باطل جزما كما هو واضح، لموافقة جملة من أحكامهم للواقع، ولذا لما كان هذا التعليل نظريا لا بديهيا بين عليه السلام وجهه في رواية الأرجاني المتقدمة في الفصل السابق من أن مبنى دينهم على مخالفة أمير المؤمنين (عليه أفضل صلوات المصلين) فيما يسألونه منه عليه السلام وجعل ضد له من عند أنفسهم، ولذلك تكون مخالفتهم أمارة نوعية على الحق، كما أن موافقتهم أمارة نوعية على الباطل.
وعليه فبعد بطلان الاحتمال الأول، فالمتعين هو الثاني، فمرجع التعليل حينئذ إلى: أن مخالفة العامة مرجحة، لكونها أقرب إلى الواقع غالبا، فكل شئ يوجب هذه الأقربية يكون مرجحا وإن كان غير مخالفة العامة.
(1) هذا شروع في رد الوجوه المذكورة التي استدل بها على التعدي عن المرجحات المنصوصة، وضمير (بها) راجع إلى الوجوه المستفادة من العبارة.
(2) أي: الوجه الأول الذي تعرض له المصنف بقوله: (لما في الترجيح بمثل الأصدقية. إلخ) ومحصل ما أفاده في رده يرجع إلى أمرين، أحدهما: أن الاستدلال المزبور على التعدي مبني على ظهور جعل الحجية أو المرجحية - لشئ فيه جهة كشف وإراءة - في كون تمام ملاك هذا الجعل هو حيثية الكشف والطريقية حتى يصح التعدي عنه إلى كل ما فيه هذه الحيثية. وهذا الظهور في حيز المنع، لاحتمال دخل خصوصية ذلك
والأول باطل جزما كما هو واضح، لموافقة جملة من أحكامهم للواقع، ولذا لما كان هذا التعليل نظريا لا بديهيا بين عليه السلام وجهه في رواية الأرجاني المتقدمة في الفصل السابق من أن مبنى دينهم على مخالفة أمير المؤمنين (عليه أفضل صلوات المصلين) فيما يسألونه منه عليه السلام وجعل ضد له من عند أنفسهم، ولذلك تكون مخالفتهم أمارة نوعية على الحق، كما أن موافقتهم أمارة نوعية على الباطل.
وعليه فبعد بطلان الاحتمال الأول، فالمتعين هو الثاني، فمرجع التعليل حينئذ إلى: أن مخالفة العامة مرجحة، لكونها أقرب إلى الواقع غالبا، فكل شئ يوجب هذه الأقربية يكون مرجحا وإن كان غير مخالفة العامة.
(1) هذا شروع في رد الوجوه المذكورة التي استدل بها على التعدي عن المرجحات المنصوصة، وضمير (بها) راجع إلى الوجوه المستفادة من العبارة.
(2) أي: الوجه الأول الذي تعرض له المصنف بقوله: (لما في الترجيح بمثل الأصدقية. إلخ) ومحصل ما أفاده في رده يرجع إلى أمرين، أحدهما: أن الاستدلال المزبور على التعدي مبني على ظهور جعل الحجية أو المرجحية - لشئ فيه جهة كشف وإراءة - في كون تمام ملاك هذا الجعل هو حيثية الكشف والطريقية حتى يصح التعدي عنه إلى كل ما فيه هذه الحيثية. وهذا الظهور في حيز المنع، لاحتمال دخل خصوصية ذلك