____________________
الصدر الأول محتاجا إليه. ولزوم الفحص من جهة أن ما استظهره من الخبر هل يوافق ما استفادة الأصحاب؟ وهل يكون في مورده إجماع قطعي أو شهرة كذلك أم لا؟ وكل هذه الأمور لم يكن في عصر الحضور.
وقد تختلف مراتب الحاجة إلى علم الأصول بنظر الأشخاص المتصدين للاستنباط، فربما كان بعضهم سريع القطع بحكم يستنبطه، ولا يتخيل معارضة مدركه بأمر آخر، فلا يحتاج إلى إعمال قواعد أصولية، بخلاف مجتهد آخر بطي الجزم بما يستنبطه من الاحكام، فهو محتاج جدا إلى إعمال قواعد أصولية فيه.
(1) تعليل وبيان لقوله: (نعم يختلف) واقتصر المصنف على تقريب مراتب الحاجة إلى علم الأصول بلحاظ قرب عهد الاستنباط بعصر الحضور وبعده عنه، وقد عرفت آنفا مراتب الحاجة بلحاظ المسائل و الأشخاص أيضا. والمقصود من هذا كله أن الحاجة إلى علم الأصول موجبة جزئية مسلمة، ولا وجه لانكارها، وإنما الكلام في مقدار الاحتياج إليه، وهو يختلف باختلاف الأشخاص، والصحيح أن جل ما دون في كتب الأصول المتأخرة دخيل في الاستنباط.
(2) بصيغة المجهول، يعني: لا يمكن أن يختار المجتهد رأيا أو يحقق حكما إلا بالاستعانة من القواعد الأصولية.
وقد تختلف مراتب الحاجة إلى علم الأصول بنظر الأشخاص المتصدين للاستنباط، فربما كان بعضهم سريع القطع بحكم يستنبطه، ولا يتخيل معارضة مدركه بأمر آخر، فلا يحتاج إلى إعمال قواعد أصولية، بخلاف مجتهد آخر بطي الجزم بما يستنبطه من الاحكام، فهو محتاج جدا إلى إعمال قواعد أصولية فيه.
(1) تعليل وبيان لقوله: (نعم يختلف) واقتصر المصنف على تقريب مراتب الحاجة إلى علم الأصول بلحاظ قرب عهد الاستنباط بعصر الحضور وبعده عنه، وقد عرفت آنفا مراتب الحاجة بلحاظ المسائل و الأشخاص أيضا. والمقصود من هذا كله أن الحاجة إلى علم الأصول موجبة جزئية مسلمة، ولا وجه لانكارها، وإنما الكلام في مقدار الاحتياج إليه، وهو يختلف باختلاف الأشخاص، والصحيح أن جل ما دون في كتب الأصول المتأخرة دخيل في الاستنباط.
(2) بصيغة المجهول، يعني: لا يمكن أن يختار المجتهد رأيا أو يحقق حكما إلا بالاستعانة من القواعد الأصولية.