____________________
الكلام بظهوره في المعنى وعدم إجماله.
التخيير بين الخبرين بدوي أو استمراري (1) هذا إشارة إلى الأثر الرابع من آثار التخيير، وتوضيحه: أن التخيير مطلقا أو في خصوص المتكافئين - على الخلاف - هل هو بدوي بمعنى أنه إذا اختار أحد الخبرين في زمان لم يكن له الاخذ بالآخر في زمان آخر؟ أم استمراري، فيجوز أن يختار أحدهما في زمان و الاخر في زمان آخر، فيه وجوه:
أحدها: كونه بدويا مطلقا، وهو الظاهر من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري كما سيأتي تفصيله.
ثانيها: كونه استمراريا كذلك، كما هو ظاهر جماعة منهم المصنف (قدس سره).
ثالثها: كونه بدويا إلا مع قصد الاستمرار، فقصد الاستمرار دخيل في كون التخيير استمراريا.
رابعها: كونه استمراريا إلا إذا قصد بدويته.
(2) استدل المصنف وغيره على كون التخيير استمراريا مطلقا بوجهين: أحدهما الاستصحاب، والاخر إطلاقات أدلة التخيير. و الوجه الأول مبني على الاغماض عن الوجه الثاني. ومحصل تقريب الاستصحاب: أن التخيير الثابت في الزمان الأول يصير بعد الاخذ بأحد الخبرين مشكوكا فيه، لاحتمال كون الاخذ بأحدهما رافعا للتخيير، كغيره من موارد الشك في رافعية الموجود، فيستصحب التخيير و جواز الاخذ بالخبر الاخر في الزمان الثاني والثالث وهكذا.
(3) أي: بأن التخيير الاستمراري، وهذا إشارة إلى الوجه الثاني وهو إطلاقات التخيير، ومحصله: أن مقتضى إطلاق أدلة التخيير بحسب الزمان وعدم تقيده بزمان خاص هو استمرار التخيير، وعدم اختصاصه بالزمان الأول، فإن إطلاق دليل حجية أحد الخبرين تخييرا يقتضي استمرار حجيته كذلك.
التخيير بين الخبرين بدوي أو استمراري (1) هذا إشارة إلى الأثر الرابع من آثار التخيير، وتوضيحه: أن التخيير مطلقا أو في خصوص المتكافئين - على الخلاف - هل هو بدوي بمعنى أنه إذا اختار أحد الخبرين في زمان لم يكن له الاخذ بالآخر في زمان آخر؟ أم استمراري، فيجوز أن يختار أحدهما في زمان و الاخر في زمان آخر، فيه وجوه:
أحدها: كونه بدويا مطلقا، وهو الظاهر من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري كما سيأتي تفصيله.
ثانيها: كونه استمراريا كذلك، كما هو ظاهر جماعة منهم المصنف (قدس سره).
ثالثها: كونه بدويا إلا مع قصد الاستمرار، فقصد الاستمرار دخيل في كون التخيير استمراريا.
رابعها: كونه استمراريا إلا إذا قصد بدويته.
(2) استدل المصنف وغيره على كون التخيير استمراريا مطلقا بوجهين: أحدهما الاستصحاب، والاخر إطلاقات أدلة التخيير. و الوجه الأول مبني على الاغماض عن الوجه الثاني. ومحصل تقريب الاستصحاب: أن التخيير الثابت في الزمان الأول يصير بعد الاخذ بأحد الخبرين مشكوكا فيه، لاحتمال كون الاخذ بأحدهما رافعا للتخيير، كغيره من موارد الشك في رافعية الموجود، فيستصحب التخيير و جواز الاخذ بالخبر الاخر في الزمان الثاني والثالث وهكذا.
(3) أي: بأن التخيير الاستمراري، وهذا إشارة إلى الوجه الثاني وهو إطلاقات التخيير، ومحصله: أن مقتضى إطلاق أدلة التخيير بحسب الزمان وعدم تقيده بزمان خاص هو استمرار التخيير، وعدم اختصاصه بالزمان الأول، فإن إطلاق دليل حجية أحد الخبرين تخييرا يقتضي استمرار حجيته كذلك.