____________________
الثالثة: أن تكون الامارتان في موضوع واحد - كالصورة الثانية - وكان مؤدى إحداهما حكما إلزاميا، ومؤدى الأخرى حكما غير إلزامي، كدلالة إحداهما على حرمة ذبيحة الكتابي والأخرى على حليتها، أو دلالة إحداهما على حرمة العصير الزبيبي المغلي والأخرى على إباحته. وحكم هذه الصورة لزوم الاخذ بالحكم الإلزامي، وطرح غيره، لعدم المعارضة بين المقتضي واللا مقتضي، فإن الإلزامي ناش من المقتضي، بخلاف غير الإلزامي، فإنه ليس فيه المقتضي، إذ يكفي فيه عدم تحقق مقتضي الالزام. [2] (1) لكون كل منهما لأجل سببيته لحدوث مصلحة أو مفسدة في مؤداه واجدا للمقتضي الذي هو مقوم باب التزاحم.
(2) قد عرفت بعض أمثلتهما آنفا، وضمير (بينهما) راجع إلى (المتعارضين).
(3) معطوف على (فيما إذا) يعني: فلا تجري قاعدة التزاحم فيما إذا دل أحدهما على حكم إلزامي والاخر على حكم غير إلزامي. وضمير (أحدهما) راجع إلى (المتعارضين) فقوله: (لا فيما إذا) إشارة إلى الصورة الثالثة المذكورة بقولنا: (أن تكون الامارتان في موضوع واحد وكان مؤدى إحداهما حكما إلزاميا. إلخ) وغرضه عدم جريان قاعدة
(2) قد عرفت بعض أمثلتهما آنفا، وضمير (بينهما) راجع إلى (المتعارضين).
(3) معطوف على (فيما إذا) يعني: فلا تجري قاعدة التزاحم فيما إذا دل أحدهما على حكم إلزامي والاخر على حكم غير إلزامي. وضمير (أحدهما) راجع إلى (المتعارضين) فقوله: (لا فيما إذا) إشارة إلى الصورة الثالثة المذكورة بقولنا: (أن تكون الامارتان في موضوع واحد وكان مؤدى إحداهما حكما إلزاميا. إلخ) وغرضه عدم جريان قاعدة