وإنما يكون التعارض في غير هذه الصور (2) مما (3) كان التنافي فيه بين
____________________
(1) يعني: ولو كان الظاهر بحسب السند قطعيا مثل الكتاب والخبر المتواتر، لما عرفت من عدم تهافتهما سندا، ولزوم العمل بهما، لوجود الجمع العرفي بينهما الموجب لعدم تنافيهما في مقام الدالة و الاثبات.
فصار المتحصل: أنه في موارد الجمع العرفي يجب العمل بكلا الدليلين من دون لحاظ السند فيهما من حيث قطعيته وظنيته و اختلافه، فلا يقع تعارض في سنديهما.
ومورد التعارض في السند هو ما يذكره بقوله: (وانما يكون التعارض بحسب السند).
(2) أي: غير موارد الجمع العرفي من العام والخاص والمطلق و المقيد ونحوهما، إذ لا تنافي بينها في مرحلة الدلالة والاثبات بحيث يتحير العرف في الجمع بينها.
(3) بيان ل (غير) وضمير (فيه) راجع إلى الموصول في (مما) وغرضه بعد نفى التعارض عن الصور المذكورة - التي لا يتحير العرف في الجمع بينها - إثبات التعارض في غير تلك الصور، وهو: ما إذا كان العرف متحيرا في الجمع بين الدليلين أو الأدلة في مقام الاثبات.
توضيح ذلك: أن حجية ما يستنبط منه الحكم الشرعي منوطة بواجديته لأمور ثلاثة: أحدها: صدوره ممن له تشريع الاحكام. ثانيها:
ظهوره في المعنى وعدم إجماله.
ثالثها: كونه صادرا لبيان الواقع. والمتكفل للأول أدلة حجية الاخبار، و يعبر عنه تارة بأصالة السند، وأخرى بأصالة الصدور. وللثاني بناء أبناء المحاورة على كون اللفظ ظاهرا في المعنى الكذائي، ويعبر عنه بأصالة الظهور. وللثالث ظهور حال المتكلم في إرادة ظاهر كلامه وجعله حاكيا عن مرامه، ويعبر عنه بأصالة الجهة.
وهذه الأصول الثلاثة مقومة لدليلية الدليل، فإذا تعارض دليلان علم إجمالا بكذب أحد هذه الأصول الثلاثة في أحد الدليلين، وبمخالفة أحدهما للواقع.
وصور تعارض هذه الأصول وإن كانت كثيرة، إذ التعارض قد يكون بين أصالتي السند فيهما كما إذا كانا مقطوعي الدلالة والجهة، و قد يكون بين أصالتي الظهور كما إذا كانا مقطوعي السند والجهة، وقد يكون بين أصالتي الجهة كما إذا كانا مقطوعي السند والدلالة، وقد يكون غير ذلك، إلا أن التعارض الذي يسري من الدلالة إلى السند ويوجب التعارض
فصار المتحصل: أنه في موارد الجمع العرفي يجب العمل بكلا الدليلين من دون لحاظ السند فيهما من حيث قطعيته وظنيته و اختلافه، فلا يقع تعارض في سنديهما.
ومورد التعارض في السند هو ما يذكره بقوله: (وانما يكون التعارض بحسب السند).
(2) أي: غير موارد الجمع العرفي من العام والخاص والمطلق و المقيد ونحوهما، إذ لا تنافي بينها في مرحلة الدلالة والاثبات بحيث يتحير العرف في الجمع بينها.
(3) بيان ل (غير) وضمير (فيه) راجع إلى الموصول في (مما) وغرضه بعد نفى التعارض عن الصور المذكورة - التي لا يتحير العرف في الجمع بينها - إثبات التعارض في غير تلك الصور، وهو: ما إذا كان العرف متحيرا في الجمع بين الدليلين أو الأدلة في مقام الاثبات.
توضيح ذلك: أن حجية ما يستنبط منه الحكم الشرعي منوطة بواجديته لأمور ثلاثة: أحدها: صدوره ممن له تشريع الاحكام. ثانيها:
ظهوره في المعنى وعدم إجماله.
ثالثها: كونه صادرا لبيان الواقع. والمتكفل للأول أدلة حجية الاخبار، و يعبر عنه تارة بأصالة السند، وأخرى بأصالة الصدور. وللثاني بناء أبناء المحاورة على كون اللفظ ظاهرا في المعنى الكذائي، ويعبر عنه بأصالة الظهور. وللثالث ظهور حال المتكلم في إرادة ظاهر كلامه وجعله حاكيا عن مرامه، ويعبر عنه بأصالة الجهة.
وهذه الأصول الثلاثة مقومة لدليلية الدليل، فإذا تعارض دليلان علم إجمالا بكذب أحد هذه الأصول الثلاثة في أحد الدليلين، وبمخالفة أحدهما للواقع.
وصور تعارض هذه الأصول وإن كانت كثيرة، إذ التعارض قد يكون بين أصالتي السند فيهما كما إذا كانا مقطوعي الدلالة والجهة، و قد يكون بين أصالتي الظهور كما إذا كانا مقطوعي السند والجهة، وقد يكون بين أصالتي الجهة كما إذا كانا مقطوعي السند والدلالة، وقد يكون غير ذلك، إلا أن التعارض الذي يسري من الدلالة إلى السند ويوجب التعارض