____________________
انقلاب النسبة وعدمه (1) الغرض من عقد هذا الفصل تعيين الأظهر فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين، وأنه هل تنقلب النسبة بين مثل العام و الخصوصات المتعددة من العموم والخصوص إلى نسبة أخرى أم لا؟
كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(2) أي: فتعين الأظهر. ومقصوده من هذه العبارة أن البحث في هذا الفصل صغروي كما كان كذلك في الفصل السابق، لا كبروي، و بيانه: أن الاحكام المتقدمة في الفصول السابقة لتعارض الخبرين - كالتخيير بينهما المدلول عليه بأخبار العلاج، والاقتصار على المرجحات المنصوصة لو قيل بوجوب الترجيح وغير ذلك - لا تختص بموارد تعارض الخبرين، بل تشمل ما إذا كان التعارض بين أخبار ثلاثة أو أربعة أو أزيد، بل قد يكون التعارض بين طوائف ست أو سبع من الاخبار كما هو غير خفي على الممارس في الفقه الشريف. فحكم تعارض أكثر من دليلين - أيضا - هو الجمع الدلالي إن كان بينها حكومة أو أظهرية، والتخيير إن لم يكن بينها ذلك أو توفيق عرفي، سواء أكانت الأدلة متكافئة في وجوه الترجيح أم متفاضلة بناء على مختار المصنف من إنكار وجوب الترجيح بالمزايا
كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(2) أي: فتعين الأظهر. ومقصوده من هذه العبارة أن البحث في هذا الفصل صغروي كما كان كذلك في الفصل السابق، لا كبروي، و بيانه: أن الاحكام المتقدمة في الفصول السابقة لتعارض الخبرين - كالتخيير بينهما المدلول عليه بأخبار العلاج، والاقتصار على المرجحات المنصوصة لو قيل بوجوب الترجيح وغير ذلك - لا تختص بموارد تعارض الخبرين، بل تشمل ما إذا كان التعارض بين أخبار ثلاثة أو أربعة أو أزيد، بل قد يكون التعارض بين طوائف ست أو سبع من الاخبار كما هو غير خفي على الممارس في الفقه الشريف. فحكم تعارض أكثر من دليلين - أيضا - هو الجمع الدلالي إن كان بينها حكومة أو أظهرية، والتخيير إن لم يكن بينها ذلك أو توفيق عرفي، سواء أكانت الأدلة متكافئة في وجوه الترجيح أم متفاضلة بناء على مختار المصنف من إنكار وجوب الترجيح بالمزايا