____________________
آبائي) كما رواه داود بن القاسم الجعفري، قال: (أدخلت كتاب يوم وليلة الذي ألفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري عليه السلام، فنظر فيه وتصفحه كله، ثم قال: هذا ديني ودين آبائي، وهو الحق كله).
ومنها: تصريح ابن بابويه (قده) بجواز العمل بما في كتاب من لا يحضره الفقيه، مع نقله لكثير من فتاوى أبيه، فهذا كالصريح في تجويزه العمل بفتاوى أبيه بعد موته، فلاحظ كلامه متدبرا فيه.
ومنها: أن ما دل من الروايات على عدم تغير أحكام الله تعالى بمرور الدهور وبمضي الأعوام والشهور كقوله عليه السلام: (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة) يدل على جواز تقليد الميت، فإن موت المجتهد لو كان مؤثرا في عدم جواز الاخذ بفتواه كان ذلك موجبا لتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، وهل هذا إلا مضحكة للنسوان وملعبة للصبيان؟ ومنها: ما أفاده سيدنا الجد في محكي منبع الحياة من تقرير دلالة العقل بقوله: (إن قضية المنع صحة إحدى صلاتي المقلد وبطلان الأخرى إذا مات المجتهد بين الصلاتين.
ولازم هذا أن يكون شريكا للشارع في الأحكام الشرعية. وهذا لا ينطبق على أصولنا، لان علماءنا يحكون كلام الشارع ويعملون به، فلا تفاوت في اتباع أقوالهم بين حياتهم وموتهم. وإنما يناسب هذا لو كان صادرا من رأيه، كما كان الكوفي كذلك، حيث قال في مسجد الكوفة: قال علي كذا، وأنا أقول كذا).
وهذه الوجوه على تقدير تماميتها والاغماض عما فيها من المناقشات أدلة على عدم اشتراط الحياة في المجتهد وجواز تقليد الميت مطلقا، من غير تفاوت بين الابتدائي والاستمراري، كما لا يخفى
ومنها: تصريح ابن بابويه (قده) بجواز العمل بما في كتاب من لا يحضره الفقيه، مع نقله لكثير من فتاوى أبيه، فهذا كالصريح في تجويزه العمل بفتاوى أبيه بعد موته، فلاحظ كلامه متدبرا فيه.
ومنها: أن ما دل من الروايات على عدم تغير أحكام الله تعالى بمرور الدهور وبمضي الأعوام والشهور كقوله عليه السلام: (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة) يدل على جواز تقليد الميت، فإن موت المجتهد لو كان مؤثرا في عدم جواز الاخذ بفتواه كان ذلك موجبا لتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، وهل هذا إلا مضحكة للنسوان وملعبة للصبيان؟ ومنها: ما أفاده سيدنا الجد في محكي منبع الحياة من تقرير دلالة العقل بقوله: (إن قضية المنع صحة إحدى صلاتي المقلد وبطلان الأخرى إذا مات المجتهد بين الصلاتين.
ولازم هذا أن يكون شريكا للشارع في الأحكام الشرعية. وهذا لا ينطبق على أصولنا، لان علماءنا يحكون كلام الشارع ويعملون به، فلا تفاوت في اتباع أقوالهم بين حياتهم وموتهم. وإنما يناسب هذا لو كان صادرا من رأيه، كما كان الكوفي كذلك، حيث قال في مسجد الكوفة: قال علي كذا، وأنا أقول كذا).
وهذه الوجوه على تقدير تماميتها والاغماض عما فيها من المناقشات أدلة على عدم اشتراط الحياة في المجتهد وجواز تقليد الميت مطلقا، من غير تفاوت بين الابتدائي والاستمراري، كما لا يخفى