نعم (6) لو جرت المقدمات
____________________
(1) تعليل لقوله: (غير جارية) والوجه في عدم جريانها ما عرفته من أن المقدمة الرابعة من دليل الانسداد هي: (بطلان العمل بالاحتياط و تقليد العالم، والرجوع إلى الأصل العملي في كل مسألة) وهذه المقدمة غير ثابتة هنا، أما بطلان التقليد فيندفع بإمكانه، لعدم انحصار المجتهد بالانسدادي. وأما بطلان الاحتياط فيندفع بجوازه ما لم يلزم الاختلال أو العسر.
(2) أي: بالمجتهد الانسدادي.
(3) معطوف على (عدم انحصار) وهذا رد للشق الاخر وهو بطلان الاحتياط الذي لا بد من إثباته في المقدمة الرابعة، وقد عرفت توضيحه، وأن الاحتياط لازم على هذا الجاهل ما لم يترتب عليه محذور عقلي وهو اختلال المعاش، أو محذور شرعي وهو العسر بناء على حكومة قاعدة نفي الحرج على الاحتياط المستلزم للعسر.
(4) وصلية، يعني: يجب على الجاهل الاحتياط حتى إذا استلزم العسر، إلا أن يريح نفسه من الاحتياط العسري بنفيه بقاعدة الحرج.
(5) هذا الضمير وضميرا (منه، وجوبه) راجعة إلى الاحتياط، وضميرا (عمله، له) راجعان إلى غير المجتهد، وهو الجاهل.
(6) استدراك على قوله في الوجه الثاني على بطلان تقليد الانسدادي:
(غير جارية في حقه) وهذا بيان لصورة أخرى وليس تقييدا في كلامه المتقدم من عدم جريان مقدمات الانسداد. وحاصل ما أفاده:
أنه إذا انحصر المجتهد بالانسدادي وكان الاحتياط مخلا بالمعاش، أو كان مستلزما للعسر مع فرض إقامة الدليل على نفي الاحتياط العسري، أمكن القول بجريان مقدمات الانسداد في حق الجاهل و إثبات جواز رجوعه إلى المجتهد الانسدادي، فإنه وإن لم يكن عالما بالأحكام، لكنه عالم بكيفية العمل بها. إلا
(2) أي: بالمجتهد الانسدادي.
(3) معطوف على (عدم انحصار) وهذا رد للشق الاخر وهو بطلان الاحتياط الذي لا بد من إثباته في المقدمة الرابعة، وقد عرفت توضيحه، وأن الاحتياط لازم على هذا الجاهل ما لم يترتب عليه محذور عقلي وهو اختلال المعاش، أو محذور شرعي وهو العسر بناء على حكومة قاعدة نفي الحرج على الاحتياط المستلزم للعسر.
(4) وصلية، يعني: يجب على الجاهل الاحتياط حتى إذا استلزم العسر، إلا أن يريح نفسه من الاحتياط العسري بنفيه بقاعدة الحرج.
(5) هذا الضمير وضميرا (منه، وجوبه) راجعة إلى الاحتياط، وضميرا (عمله، له) راجعان إلى غير المجتهد، وهو الجاهل.
(6) استدراك على قوله في الوجه الثاني على بطلان تقليد الانسدادي:
(غير جارية في حقه) وهذا بيان لصورة أخرى وليس تقييدا في كلامه المتقدم من عدم جريان مقدمات الانسداد. وحاصل ما أفاده:
أنه إذا انحصر المجتهد بالانسدادي وكان الاحتياط مخلا بالمعاش، أو كان مستلزما للعسر مع فرض إقامة الدليل على نفي الاحتياط العسري، أمكن القول بجريان مقدمات الانسداد في حق الجاهل و إثبات جواز رجوعه إلى المجتهد الانسدادي، فإنه وإن لم يكن عالما بالأحكام، لكنه عالم بكيفية العمل بها. إلا