الأول: في إمكانه (2)،
____________________
أحكام التجزي في الاجتهاد:
1 - إمكانه وقوعا (1) قد تقدم في صدر هذا الفصل أن الكلام يقع في مقامين، أحدهما في الاجتهاد المطلق، وثانيهما: في المتجزي، وقد انتهى الكلام في المقام الأول، فيقع البحث فعلا في المقام الثاني، وفيه مواضع ثلاثة كما أشير إليها ثمة، أولها في إمكانه وامتناعه.
(2) هذا إشارة إلى الموضع الأول. اعلم: أنه وقع الخلاف بين الاعلام في إمكان التجزي وعدمه، والمصنف (قده) أثبت إمكانه بوجهين:
الأول: شهادة الوجدان بإمكان التجزي، حيث إن أبواب الفقه مختلفة مداركها سهولة وصعوبة، فرب حكم اختلفت فيه الأقوال وتضاربت أدلته وتعارضت أخباره، ورب حكم كان مدركه رواية واحدة ظاهرة الدلالة وتامة السند، ومن المعلوم أن الاستنباط في الأول أصعب منه في الثاني.
وكما تختلف نفس مدارك الأحكام، كذلك تختلف الأشخاص في الاطلاع على مداركها، فبعضهم ماهر في مدرك بعض أبواب الفقه كالعبادات، لكثرة ممارسته فيها، واطلاعه على وجوه الجمع بين أخبارها المتعارضة، وليس له مهارة في أبواب المعاملات، لتوقف استنباط أحكامها على جملة من القواعد العامة التي لم تكن له قدرة وافية على تنقيحها وتعيين حدودها وموارد جريانها. وبعضهم بالعكس. ومن المعلوم أن الاختلاف في الجهتين المتقدمتين - أعني به اختلاف المدارك سهولة وصعوبة، واختلاف الأشخاص في الاطلاع والمهارة في الأدلة - يستلزم التجزي في الاجتهاد، بأن يكون الماهر في مدارك العبادات دون غيرها قادرا على استنباط أحكام العبادات فحسب، والماهر في المعاملات مثلا متمكنا من استنباط أحكامها دون أحكام العبادات، ولا نعني بالتجزي إلا القدرة على استنباط بعض الأحكام.
1 - إمكانه وقوعا (1) قد تقدم في صدر هذا الفصل أن الكلام يقع في مقامين، أحدهما في الاجتهاد المطلق، وثانيهما: في المتجزي، وقد انتهى الكلام في المقام الأول، فيقع البحث فعلا في المقام الثاني، وفيه مواضع ثلاثة كما أشير إليها ثمة، أولها في إمكانه وامتناعه.
(2) هذا إشارة إلى الموضع الأول. اعلم: أنه وقع الخلاف بين الاعلام في إمكان التجزي وعدمه، والمصنف (قده) أثبت إمكانه بوجهين:
الأول: شهادة الوجدان بإمكان التجزي، حيث إن أبواب الفقه مختلفة مداركها سهولة وصعوبة، فرب حكم اختلفت فيه الأقوال وتضاربت أدلته وتعارضت أخباره، ورب حكم كان مدركه رواية واحدة ظاهرة الدلالة وتامة السند، ومن المعلوم أن الاستنباط في الأول أصعب منه في الثاني.
وكما تختلف نفس مدارك الأحكام، كذلك تختلف الأشخاص في الاطلاع على مداركها، فبعضهم ماهر في مدرك بعض أبواب الفقه كالعبادات، لكثرة ممارسته فيها، واطلاعه على وجوه الجمع بين أخبارها المتعارضة، وليس له مهارة في أبواب المعاملات، لتوقف استنباط أحكامها على جملة من القواعد العامة التي لم تكن له قدرة وافية على تنقيحها وتعيين حدودها وموارد جريانها. وبعضهم بالعكس. ومن المعلوم أن الاختلاف في الجهتين المتقدمتين - أعني به اختلاف المدارك سهولة وصعوبة، واختلاف الأشخاص في الاطلاع والمهارة في الأدلة - يستلزم التجزي في الاجتهاد، بأن يكون الماهر في مدارك العبادات دون غيرها قادرا على استنباط أحكام العبادات فحسب، والماهر في المعاملات مثلا متمكنا من استنباط أحكامها دون أحكام العبادات، ولا نعني بالتجزي إلا القدرة على استنباط بعض الأحكام.