____________________
عدم اجتماع الشرائط الاخذ بعض العلماء الرشوة ومتابعته الهوى، وهو أجنبي أيضا عن المدعى أعني رجوع الجاهل بالأحكام الفرعية إلى الفقيه العادل.
(1) هذا إشارة إلى الدليل الثالث على حرمة التقليد في الفروع، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (الثالث: قياس المسائل الفرعية. إلخ).
(2) متعلق ب (قياس) وبيان له، وضمير (أنه) للشأن.
(3) هذا الضمير وضمير (فيها) المتقدم راجع إلى الأصول الاعتقادية. ووجه الغموض فيها بالنسبة إلى العامي هو عجزه غالبا عن التصديق بمواد الأقيسة، وأنها من البديهيات أو المشهورات أو غيرهما، وعن الفرق بين البرهان والخطابة والجدل، وغير ذلك مما يتوقف على البحث والنظر.
(4) أي: لا يجوز التقليد في المسائل الفرعية بالأولوية القطعية، لسهولة المسائل الفرعية بالنسبة إلى الاعتقاديات، فإذا حرم التقليد في الاعتقاديات مع ما فيها من الغموض حرم التقليد في الفروع بالأولوية، لسهولتها.
(5) جواب قوله: (وأما قياس) ورد للدليل الثالث على حرمة التقليد في حق العامي.
وأفاد في منع القياس وجهين، أحدهما: أن العمل بالقياس باطل في الشريعة، فلا يمكن جعله دليلا.
ثانيهما: أن القياس هنا مع الفارق، لكون المسائل الاعتقادية التي يجب تحصيل العلم فيها معدودة، وليست كثيرة حتى يصعب تحصيل اليقين فيها، فالواجب معرفة الأصول الخمسة الاعتقادية، دون كثير من خصوصياتها، كما تقدم في أواخر مباحث الظن. وهذا بخلاف المسائل الفرعية، فإنها مما لا تحصى كثرة، ولا يتيسر الاجتهاد فعلا [1] ليس المدعى مجرد قياس الفرعيات على الأصول الاعتقادية حتى يمنع عنه بأنه قياس، بل المدعى أولوية حرمة التقليد في الفروع من حرمته في الأصول، فلا بد من منع هذه الأولوية، لا
(1) هذا إشارة إلى الدليل الثالث على حرمة التقليد في الفروع، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (الثالث: قياس المسائل الفرعية. إلخ).
(2) متعلق ب (قياس) وبيان له، وضمير (أنه) للشأن.
(3) هذا الضمير وضمير (فيها) المتقدم راجع إلى الأصول الاعتقادية. ووجه الغموض فيها بالنسبة إلى العامي هو عجزه غالبا عن التصديق بمواد الأقيسة، وأنها من البديهيات أو المشهورات أو غيرهما، وعن الفرق بين البرهان والخطابة والجدل، وغير ذلك مما يتوقف على البحث والنظر.
(4) أي: لا يجوز التقليد في المسائل الفرعية بالأولوية القطعية، لسهولة المسائل الفرعية بالنسبة إلى الاعتقاديات، فإذا حرم التقليد في الاعتقاديات مع ما فيها من الغموض حرم التقليد في الفروع بالأولوية، لسهولتها.
(5) جواب قوله: (وأما قياس) ورد للدليل الثالث على حرمة التقليد في حق العامي.
وأفاد في منع القياس وجهين، أحدهما: أن العمل بالقياس باطل في الشريعة، فلا يمكن جعله دليلا.
ثانيهما: أن القياس هنا مع الفارق، لكون المسائل الاعتقادية التي يجب تحصيل العلم فيها معدودة، وليست كثيرة حتى يصعب تحصيل اليقين فيها، فالواجب معرفة الأصول الخمسة الاعتقادية، دون كثير من خصوصياتها، كما تقدم في أواخر مباحث الظن. وهذا بخلاف المسائل الفرعية، فإنها مما لا تحصى كثرة، ولا يتيسر الاجتهاد فعلا [1] ليس المدعى مجرد قياس الفرعيات على الأصول الاعتقادية حتى يمنع عنه بأنه قياس، بل المدعى أولوية حرمة التقليد في الفروع من حرمته في الأصول، فلا بد من منع هذه الأولوية، لا