منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٢٩٩
النادر، لندرة استعارة النقدين جدا، حيث إن استيفاء المنفعة المقصودة منهما غالبا يتوقف على التصرف في عينهما، والمعتبر في العارية إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه، كما هو الحال في الوقف.
وعليه يؤخذ بإيجاب ما يدل على ثبوت الضمان في عارية مطلق الجنسين ويخصص به العام الفوق.
لكن يمكن أن يقال - بعد تسليم ندرة الوجود في عارية الدرهم و الدينار -: ان مجرد الغلبة الوجودية في عارية الحلي المصوغة لا يوجب الانصراف الصالح للتقييد، إن كان المقصود دعوى انصراف إطلاق عارية الذهب والفضة إلى عارية غير المسكوك منهما، إذ المجدي من الانصراف القابل لتقييد المطلق هو الموجب للتشكيك في الصدق، ولا ريب في أن صدق الذهب والفضة على المسكوك و الحلي المصوغة منهما على وزان واحد.
هذا ما استدل به للمشهور، وقد عرفت عدم وفاء كلا الوجهين بإثبات الضمان في عارية مطلق الذهب والفضة.
وقد يقال: انتصارا للقول غير المشهور بأولوية تقييد إطلاق العقد الايجابي من تخصيص عموم العقد السلبي في روايتي الدرهم و الدينار، وعدم وصول النوبة إلى التساقط، لما تقرر في محله من أنه إذا دار الامر بين تقييد المطلق الشمولي وتخصيص العام به كان الأول أولى، وحيث إن شمول الذهب والفضة لحالاتهما من المسكوكية وغيرها بالاطلاق الشمولي، وعموم العقد السلبي في روايتي الدرهم والدينار بالوضع، لدلالة النكرة في سياق النفي عليه، كان تقييد إطلاق الذهب والفضة بالمسكوك منهما أولى من تخصيص عموم العقد السلبي في روايتي الدرهم والدينار بغير المسكوك منهما، ونتيجة هذا التقييد في دليل ضمان عارية الذهب والفضة هي الضمان في عارية الدرهم والدينار دون غيرهما من الحلي والسبائك.
وبه يتجه قول فخر المحققين ومن اقتصر في ضمان العارية على الدرهم والدينار، ولا تصل النوبة إلى رعاية المرجحات في المجمع كندرة أفراد أحد العامين بعد بيانية العموم لما يراد من الاطلاق، و مانعيته عن تمامية مقدمات الحكمة فيه.
لكنه أيضا لا يخلو من تأمل، لكون التعارض في المقام بين الاطلاقين، لا بين العموم والاطلاق، فإن النكرة في سياق النفي وإن أفادت العموم، إلا أنه قد تقرر في محله: أن شمول العام لحالات