مع (3) أن في الجمع كذلك (4) أيضا (5) طرحا للامارة أو الامارتين (6).
____________________
(1) تعليل لقوله: (لا الجمع بينهما) وقد أجاب عنه بوجهين، أحدهما:
عدم الدليل على الجمع المزبور، لما عرفت من ضعف أدلة أولوية الجمع بين الدليلين.
(2) من موارد الجمع العرفي كالعام والخاص، والمطلق والمقيد، و النص أو الأظهر والظاهر، وغير ذلك.
(3) هذا إشارة إلى الوجه الثاني، وحاصله: أن غرض القائل بأولوية الجمع من الطرح إعمال مقتضى الأصل، وهو الجمع بين الدليلين و الفرار عن محذور طرح أحدهما، ومن المعلوم عدم حصول هذا الغرض، ضرورة أن الجمع بينهما بالتصرف في أحدهما أو كليهما مستلزم لسقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما عن الاعتبار، وهذا ينافي أولوية الجمع من الطرح، لأنه ليس جمعا بل هو طرح.
(4) أي: بالتصرف في أحدهما أو كليهما.
(5) أي: كطرح أحد الدليلين في استلزام الجمع طرحا لامارة أو أمارتين.
(6) طرح الامارة - أي أصالة الظهور - يكون في صورة التصرف في أحد الدليلين، وطرح الامارتين، أي أصالتي الظهور - يكون في صورة التصرف في كلا الدليلين، فلا وجه
عدم الدليل على الجمع المزبور، لما عرفت من ضعف أدلة أولوية الجمع بين الدليلين.
(2) من موارد الجمع العرفي كالعام والخاص، والمطلق والمقيد، و النص أو الأظهر والظاهر، وغير ذلك.
(3) هذا إشارة إلى الوجه الثاني، وحاصله: أن غرض القائل بأولوية الجمع من الطرح إعمال مقتضى الأصل، وهو الجمع بين الدليلين و الفرار عن محذور طرح أحدهما، ومن المعلوم عدم حصول هذا الغرض، ضرورة أن الجمع بينهما بالتصرف في أحدهما أو كليهما مستلزم لسقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما عن الاعتبار، وهذا ينافي أولوية الجمع من الطرح، لأنه ليس جمعا بل هو طرح.
(4) أي: بالتصرف في أحدهما أو كليهما.
(5) أي: كطرح أحد الدليلين في استلزام الجمع طرحا لامارة أو أمارتين.
(6) طرح الامارة - أي أصالة الظهور - يكون في صورة التصرف في أحد الدليلين، وطرح الامارتين، أي أصالتي الظهور - يكون في صورة التصرف في كلا الدليلين، فلا وجه