ولا (4) لتقديم غيره عليه كما يظهر من شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، قال:
(أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان
____________________
(1) هذه نتيجة ما أفاده (قده) من عدم الترتيب بين المرجحات، وأن المدار في تقديم أحد المرجحين على الاخر على إفادة الظن الفعلي لا على غيرها. وعليه فلا وجه لتقديم المرجح الجهتي - كمخالفة العامة - على غيره كما عن الوحيد البهبهاني (قده)، فإنه قدم المرجح الجهتي على غيره من المرجحات، وتبعه بعض أعاظم معاصري المصنف وهو المحقق الميرزا الرشتي (قده) مصرا على ذلك.
(2) هذا الضمير وضمير (تقديمه) راجعان إلى (المرجح الجهتي).
(3) أي: في تقديم المرجح الجهتي على غيره من المرجحات.
والحاصل: أن هذين العلمين (قدهما) يقدمان المرجح الجهتي على المرجح السندي والمضموني.
(4) معطوف على (فلا وجه) يعني: ولا وجه لتقديم غير المرجح الجهتي على المرجح الجهتي كما هو مذهب الشيخ الأنصاري (قده) فإنه قدم المرجح السندي والمضموني على المرجح الجهتي. فالمصنف (قده) خالف هؤلاء الاعلام، وذهب إلى عرضية المرجحات طرا من غير فرق في ذلك بين التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة وعدمه والاقتصار عليها، فالأقوال ثلاثة:
أحدها: تقديم المرجح الجهتي على غيره، وهو قول الوحيد والرشتي (قدهما).
ثانيها: تقديم غير المرجح الجهتي - وهو الصدوري - على الجهتي، و هو قول الشيخ وغيره.
ثالثها: تقديم غير المرجح الجهتي - وهو الصدوري - على الجهتي، و هو قول الشيخ وغيره.
ثالثها: عرضية المرجحات، وعدم تقديم بعضها على بعضها الاخر إلا بأقوائية الملاك، ومع عدمها وتساويهما في الملاك يرجع إلى إطلاقات التخيير.
(2) هذا الضمير وضمير (تقديمه) راجعان إلى (المرجح الجهتي).
(3) أي: في تقديم المرجح الجهتي على غيره من المرجحات.
والحاصل: أن هذين العلمين (قدهما) يقدمان المرجح الجهتي على المرجح السندي والمضموني.
(4) معطوف على (فلا وجه) يعني: ولا وجه لتقديم غير المرجح الجهتي على المرجح الجهتي كما هو مذهب الشيخ الأنصاري (قده) فإنه قدم المرجح السندي والمضموني على المرجح الجهتي. فالمصنف (قده) خالف هؤلاء الاعلام، وذهب إلى عرضية المرجحات طرا من غير فرق في ذلك بين التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة وعدمه والاقتصار عليها، فالأقوال ثلاثة:
أحدها: تقديم المرجح الجهتي على غيره، وهو قول الوحيد والرشتي (قدهما).
ثانيها: تقديم غير المرجح الجهتي - وهو الصدوري - على الجهتي، و هو قول الشيخ وغيره.
ثالثها: تقديم غير المرجح الجهتي - وهو الصدوري - على الجهتي، و هو قول الشيخ وغيره.
ثالثها: عرضية المرجحات، وعدم تقديم بعضها على بعضها الاخر إلا بأقوائية الملاك، ومع عدمها وتساويهما في الملاك يرجع إلى إطلاقات التخيير.