____________________
للحكم الثابت بالدليل الاخر عن بعض أفراد موضوعه، نظير ارتفاع حكم الشك الثابت بدليله - كالبناء على الثلاث أو الأربع مثلا - بما دل على أنه (لا شك لكثير الشك) أو (مع حفظ الامام) أو (بعد المحل). ففي المقام إذا كان مقتضى الاستصحاب حلية شئ وقام خبر الثقة مثلا على حرمته كان هذا الخبر حاكما على استصحاب الحلية أي مخرجا له عن الحلية وموجبا لنقض اليقين باليقين أي بالحجة، لا بالشك.
وبالجملة: فالدليل الحاكم يرفع تعبدا الشك الذي هو موضوع الاستصحاب وغيره من الأصول الشرعية. وهذا الكلام ظاهر في إرادة حكومة نفس الامارة على أدلة الأصول، لا حكومة دليل اعتبارها على أدلة الأصول، والمصنف ناقش في حكومة كل من الامارة ودليل اعتبارها بما سيأتي.
(1) أي: لعدم كون الامارات ناظرة، وهذا تعليل لنفي الحكومة التي ادعاها الشيخ الأعظم (قده) وحاصله: عدم انطباق الضابط المذكور في كلامه للحكومة على المقام.
وينبغي بيان منشأ نزاع المصنف والشيخ في حكومة أحد الدليلين على الاخر، فإنه قد تكرر من الماتن مناقشة كلام الشيخ في حكومة قاعدة (لا ضرر) على أدلة الاحكام الأولية، وكذا في حكومة الامارة على الاستصحاب، وحكومته على مثل أصالتي الحل والبرأة، و ألجأته هذه المناقشة إلى اختيار الجمع بوجه آخر من التوفيق العرفي أو الورود.
وقد بين المصنف مرامه في مواضع من حاشية الرسائل مختصرا وفي الفوائد مفصلا، ومحصل ما أفاده فيهما هو: أن ما اعتبره شيخنا الأعظم في تفسير الحكومة من (كون أحد الدليلين متعرضا بمدلوله اللفظي لحال الدليل الاخر) متين جدا، فلا يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الاخر ما لم يكن تفسير مدلول الدليل المحكوم وتبيين كمية موضوعه مدلولا لفظيا للدليل الحاكم، فإذا لم يكن هذا النحو الخاص من التفسير والشرح لم ينطبق ضابط الحكومة على هذين الدليلين، بل كان بينهما تعارض يقتضي رعاية حكمه من التخيير أو الترجيح أو تقديم أحدهما بمناط آخر كالتوفيق العرفي، ولا يكفي في الحكومة دلالة الدليل الحاكم على أمر واقعي ينطبق على موضوع الدليل المحكوم عقلا، لكن بدون النظر والشرح والتفسير بالدلالة اللفظية.
وبالجملة: فالدليل الحاكم يرفع تعبدا الشك الذي هو موضوع الاستصحاب وغيره من الأصول الشرعية. وهذا الكلام ظاهر في إرادة حكومة نفس الامارة على أدلة الأصول، لا حكومة دليل اعتبارها على أدلة الأصول، والمصنف ناقش في حكومة كل من الامارة ودليل اعتبارها بما سيأتي.
(1) أي: لعدم كون الامارات ناظرة، وهذا تعليل لنفي الحكومة التي ادعاها الشيخ الأعظم (قده) وحاصله: عدم انطباق الضابط المذكور في كلامه للحكومة على المقام.
وينبغي بيان منشأ نزاع المصنف والشيخ في حكومة أحد الدليلين على الاخر، فإنه قد تكرر من الماتن مناقشة كلام الشيخ في حكومة قاعدة (لا ضرر) على أدلة الاحكام الأولية، وكذا في حكومة الامارة على الاستصحاب، وحكومته على مثل أصالتي الحل والبرأة، و ألجأته هذه المناقشة إلى اختيار الجمع بوجه آخر من التوفيق العرفي أو الورود.
وقد بين المصنف مرامه في مواضع من حاشية الرسائل مختصرا وفي الفوائد مفصلا، ومحصل ما أفاده فيهما هو: أن ما اعتبره شيخنا الأعظم في تفسير الحكومة من (كون أحد الدليلين متعرضا بمدلوله اللفظي لحال الدليل الاخر) متين جدا، فلا يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الاخر ما لم يكن تفسير مدلول الدليل المحكوم وتبيين كمية موضوعه مدلولا لفظيا للدليل الحاكم، فإذا لم يكن هذا النحو الخاص من التفسير والشرح لم ينطبق ضابط الحكومة على هذين الدليلين، بل كان بينهما تعارض يقتضي رعاية حكمه من التخيير أو الترجيح أو تقديم أحدهما بمناط آخر كالتوفيق العرفي، ولا يكفي في الحكومة دلالة الدليل الحاكم على أمر واقعي ينطبق على موضوع الدليل المحكوم عقلا، لكن بدون النظر والشرح والتفسير بالدلالة اللفظية.