____________________
(1) أي: في جواز العمل بهذا الاجتهاد إن كان هذا المجتهد المطلق انفتاحيا، وهذا إشارة إلى الموضع الأول، وحاصله: أنه لا إشكال في جواز عمل الغير برأي المجتهد المطلق الانفتاحي - مع اجتماع سائر الشرائط - لما سيأتي في مباحث التقليد من الدليل على جواز تقليد الجاهل للعالم، ك آية النفر والاخبار الارجاعية كالمحكي عن التفسير:
(فللعوام أن يقلدوه) وغير ذلك، ومن الواضح أن المجتهد الانفتاحي عالم بالأحكام عن أدلتها المعهودة.
(2) متعلق ب (لا إشكال فيه) وهو كالتعليل له، يعني: أن عدم الاشكال في جواز تقليد المجتهد الانفتاحي إنما هو بعد الفراغ عن مشروعية أصل التقليد، وعدم التشكيك في جوازه كما حكي عن علماء حلب من إيجاب الاجتهاد عينيا.
حكم تقليد الجاهل المجتهد الانسدادي على الحكومة (3) أي: انسد على المجتهد المطلق باب العلم والعلمي كما يظهر من المحقق الميرزا القمي (قده) حيث أوجب العمل بالظن. وهذا شروع في الموضع الثاني، ومحصله: عدم جواز عمل العامي بفتوى المجتهد الانسدادي مطلقا سواء أكان ذلك المجتهد قائلا بحجية الظن حكومة أم كشفا. وقد استدل عليه بوجهين يختص أولهما بالقول بحجية الظن على الحكومة، وثانيهما يشترك بين القول بالحكومة و الكشف.
أما الوجه الأول فتوضيحه: أن المجتهد الانسدادي - بناء على الحكومة - ليس عالما بالأحكام، لان معنى الحكومة هو حجية الظن في مقام إطاعة التكاليف المعلومة إجمالا، لا كون الظن طريقا إلى الاحكام الواقعية ومثبتا لها كما هو شأن الظنون الخاصة القائمة على الاحكام، فمعنى الحكومة هو جواز الاقتصار على الإطاعة الظنية، لا وجود طريق ظني إلى الاحكام الواقعية. وعليه فلا تشمله أدلة التقليد، لخروجه عن عنوان (العالم)
(فللعوام أن يقلدوه) وغير ذلك، ومن الواضح أن المجتهد الانفتاحي عالم بالأحكام عن أدلتها المعهودة.
(2) متعلق ب (لا إشكال فيه) وهو كالتعليل له، يعني: أن عدم الاشكال في جواز تقليد المجتهد الانفتاحي إنما هو بعد الفراغ عن مشروعية أصل التقليد، وعدم التشكيك في جوازه كما حكي عن علماء حلب من إيجاب الاجتهاد عينيا.
حكم تقليد الجاهل المجتهد الانسدادي على الحكومة (3) أي: انسد على المجتهد المطلق باب العلم والعلمي كما يظهر من المحقق الميرزا القمي (قده) حيث أوجب العمل بالظن. وهذا شروع في الموضع الثاني، ومحصله: عدم جواز عمل العامي بفتوى المجتهد الانسدادي مطلقا سواء أكان ذلك المجتهد قائلا بحجية الظن حكومة أم كشفا. وقد استدل عليه بوجهين يختص أولهما بالقول بحجية الظن على الحكومة، وثانيهما يشترك بين القول بالحكومة و الكشف.
أما الوجه الأول فتوضيحه: أن المجتهد الانسدادي - بناء على الحكومة - ليس عالما بالأحكام، لان معنى الحكومة هو حجية الظن في مقام إطاعة التكاليف المعلومة إجمالا، لا كون الظن طريقا إلى الاحكام الواقعية ومثبتا لها كما هو شأن الظنون الخاصة القائمة على الاحكام، فمعنى الحكومة هو جواز الاقتصار على الإطاعة الظنية، لا وجود طريق ظني إلى الاحكام الواقعية. وعليه فلا تشمله أدلة التقليد، لخروجه عن عنوان (العالم)