____________________
الحيرة، ويخرج نظائر هذين الدليلين عن موضوع التعارض الذي هو الموجب للتحير والموضوع في الاخبار العلاجية لاحكام خاصة كما سيأتي بيانها.
(1) أي: مثل العام والخاص والمطلق والمقيد في كون أحد الدليلين نصا أو أظهر والاخر ظاهرا، كقوله: (يجب غسل الجمعة) و (ينبغي غسل الجمعة) فان الأول نص في الوجوب والثاني ظاهر في الاستحباب. أو (اغتسل للجمعة) و (ينبغي غسل الجمعة) فان الأول أظهر في الوجوب من الثاني الظاهر في الاستحباب. وقوله: (مما) بيان ل (مثلهما).
(2) أي: العام والخاص والمطلق والمقيد ونظائرهما، فان مداليلها و إن كانت متنافية، ضرورة أن صحة عتق الرقبة الكافرة كما يقتضيها إطلاق (أعتق رقبة) وعدم صحته كما هو مقتضى (أعتق رقبة مؤمنة) متنافيان، لكن أظهرية المقيد أو نصوصيته قرينة في مقام الدلالة والاثبات على إرادة خصوص المقيد، وعدم تعلق الطلب بعتق مطلق الرقبة حتى يتحقق التنافي بين الدليلين.
(1) أي: مثل العام والخاص والمطلق والمقيد في كون أحد الدليلين نصا أو أظهر والاخر ظاهرا، كقوله: (يجب غسل الجمعة) و (ينبغي غسل الجمعة) فان الأول نص في الوجوب والثاني ظاهر في الاستحباب. أو (اغتسل للجمعة) و (ينبغي غسل الجمعة) فان الأول أظهر في الوجوب من الثاني الظاهر في الاستحباب. وقوله: (مما) بيان ل (مثلهما).
(2) أي: العام والخاص والمطلق والمقيد ونظائرهما، فان مداليلها و إن كانت متنافية، ضرورة أن صحة عتق الرقبة الكافرة كما يقتضيها إطلاق (أعتق رقبة) وعدم صحته كما هو مقتضى (أعتق رقبة مؤمنة) متنافيان، لكن أظهرية المقيد أو نصوصيته قرينة في مقام الدلالة والاثبات على إرادة خصوص المقيد، وعدم تعلق الطلب بعتق مطلق الرقبة حتى يتحقق التنافي بين الدليلين.