ولا يخفى أنه (2) لا وجه لتفسيره بنفس العمل،
____________________
من دون أن يستند إلى حجة على خصوص هذا الرأي وإن استند إلى دليل يدل على اعتبار قول المفتي في حق العامي، وأنه حكم الله في حقه ولو ظاهرا، فالمقلد لا حجة له على القول وله الحجة على الاخذ بالقول، وهي أدلة جواز التقليد.
وعليه فيخرج بهذا القيد الأخير الاخذ بقول المعصوم عليه السلام، لان برهان العصمة حجة على صحة قوله ومطابقة إخباره لما في اللوح المحفوظ، وكذا أخذ الفقيه المتأخر برأي الفقيه المتقدم عصره عليه إنما هو لمساعدة دليله لا للتعبد.
(1) وبناء على هذا - أي كون التقليد هو الالتزام النفساني - تكون المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي واضحة، حيث إن العامي يجعل فتوى المجتهد كالقلادة في عنقه، وهذا هو الوجه الأول من الوجهين المتقدمين لبيان المناسبة والاستعارة.
(2) الضمير للشأن، وهذا شروع في إبطال تعريف التقليد بالعمل بفتوى مجتهد، وقد عرفه بذلك جمع منهم صاحب المعالم، حيث قال:
(والتقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة.) ومنهم الآمدي في أحكام الاحكام من أنه: (عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة).
بل في القوانين: (أن مراد الجميع العمل، حيث نسب تعريفه بالعمل بقول الغير إلى العضدي وغيره، مع أن العضدي عرفه بالأخذ).
وعن العلامة في النهاية أيضا: (أن التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة).
والوجه في اختيار هذا المعنى شدة مناسبته مع معناه اللغوي وملائمته له، لان قلادة دين الجاهل لا تجعل على عنق المجتهد إلا بالعمل برأيه، إذ مسؤوليته لأعمال العامي تتوقف على العمل برأيه، وسيأتي التفصيل في التعليقة (إن شاء الله تعالى).
ولكن المصنف وفاقا لصاحب الفصول وغيره جعله بمعنى الاخذ والالتزام، لما يرد على تفسيره بالعمل من وجهين أشار إلى أحدهما في المتن وهو سبق التقليد على العمل،
وعليه فيخرج بهذا القيد الأخير الاخذ بقول المعصوم عليه السلام، لان برهان العصمة حجة على صحة قوله ومطابقة إخباره لما في اللوح المحفوظ، وكذا أخذ الفقيه المتأخر برأي الفقيه المتقدم عصره عليه إنما هو لمساعدة دليله لا للتعبد.
(1) وبناء على هذا - أي كون التقليد هو الالتزام النفساني - تكون المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي واضحة، حيث إن العامي يجعل فتوى المجتهد كالقلادة في عنقه، وهذا هو الوجه الأول من الوجهين المتقدمين لبيان المناسبة والاستعارة.
(2) الضمير للشأن، وهذا شروع في إبطال تعريف التقليد بالعمل بفتوى مجتهد، وقد عرفه بذلك جمع منهم صاحب المعالم، حيث قال:
(والتقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة.) ومنهم الآمدي في أحكام الاحكام من أنه: (عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة).
بل في القوانين: (أن مراد الجميع العمل، حيث نسب تعريفه بالعمل بقول الغير إلى العضدي وغيره، مع أن العضدي عرفه بالأخذ).
وعن العلامة في النهاية أيضا: (أن التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة).
والوجه في اختيار هذا المعنى شدة مناسبته مع معناه اللغوي وملائمته له، لان قلادة دين الجاهل لا تجعل على عنق المجتهد إلا بالعمل برأيه، إذ مسؤوليته لأعمال العامي تتوقف على العمل برأيه، وسيأتي التفصيل في التعليقة (إن شاء الله تعالى).
ولكن المصنف وفاقا لصاحب الفصول وغيره جعله بمعنى الاخذ والالتزام، لما يرد على تفسيره بالعمل من وجهين أشار إلى أحدهما في المتن وهو سبق التقليد على العمل،