والمختار ما هو المعروف من الأصحاب (2)، للشك في جواز تقليد الميت، والأصل عدم جوازه (3)، ولا مخرج عن هذا الأصل إلا ما استدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعيفة:
____________________
التوني، وثانيها: ما حكي عن المحقق الأردبيلي والعلامة، وثالثها: التفصيل المذكور في المتن، حكاه السيد صدر الدين في شرح الوافية عن بعض معاصريه، وهو الذي قال به المتأخرون من المجوزين لتقليد الأموات مع بعض القيود والتفاصيل.
قال الشيخ - بعد حكاية الجواز مطلقا عن المحدثين ومنهم سيدنا الجد المحدث الجزائري (قده) - ما لفظه: (ووافقهم التوني إذا كان المجتهد ممن لا يفتي إلا بمنطوقات الأدلة ومدلولاتها الصريحة أو الظاهرة كالصدوقين. وإن كان يفتي بالمداليل الالتزامية غير البينة فمنع عن تقليده حيا كان أو ميتا. وذهب الأردبيلي والعلامة فيما حكي عنهما إلى الجواز عند فقد المجتهد الحي مطلقا أو في ذلك الزمان، والفاضل القمي (ره) أناط الحكم مناط حصول الظن الأقوى، سواء حصل من قول الميت أو الحي فهو من المجوزين مطلقا.).
وبناء على جواز التقليد الاستمراري توجد تفاصيل سيأتي التعرض لها في التعليقة.
(1) حكى في تقريرات شيخنا الأعظم عبارة السيد الصدر هكذا: (ومال بعض المتأخرين إلى عدم بطلان التقليد بموت المجتهد الذي قلده في حياته، وعدم جواز تقليد الميت ابتدأ بعد موته. وهو قريب).
(2) وهو اشتراط الحياة في مرجع التقليد مطلقا، بلا فرق بين البدوي والاستمراري، وغيره من التفصيلين.
(3) أي: جواز تقليد الميت، والمراد بهذا الأصل هو أصالة عدم الحجية الجارية في جميع موارد الشك في الحجية، وتقريب الاستدلال بهذا الأصل كما تقدم في مسألة تقليد الأعلم، فلا حاجة إلى الإعادة.
قال الشيخ - بعد حكاية الجواز مطلقا عن المحدثين ومنهم سيدنا الجد المحدث الجزائري (قده) - ما لفظه: (ووافقهم التوني إذا كان المجتهد ممن لا يفتي إلا بمنطوقات الأدلة ومدلولاتها الصريحة أو الظاهرة كالصدوقين. وإن كان يفتي بالمداليل الالتزامية غير البينة فمنع عن تقليده حيا كان أو ميتا. وذهب الأردبيلي والعلامة فيما حكي عنهما إلى الجواز عند فقد المجتهد الحي مطلقا أو في ذلك الزمان، والفاضل القمي (ره) أناط الحكم مناط حصول الظن الأقوى، سواء حصل من قول الميت أو الحي فهو من المجوزين مطلقا.).
وبناء على جواز التقليد الاستمراري توجد تفاصيل سيأتي التعرض لها في التعليقة.
(1) حكى في تقريرات شيخنا الأعظم عبارة السيد الصدر هكذا: (ومال بعض المتأخرين إلى عدم بطلان التقليد بموت المجتهد الذي قلده في حياته، وعدم جواز تقليد الميت ابتدأ بعد موته. وهو قريب).
(2) وهو اشتراط الحياة في مرجع التقليد مطلقا، بلا فرق بين البدوي والاستمراري، وغيره من التفصيلين.
(3) أي: جواز تقليد الميت، والمراد بهذا الأصل هو أصالة عدم الحجية الجارية في جميع موارد الشك في الحجية، وتقريب الاستدلال بهذا الأصل كما تقدم في مسألة تقليد الأعلم، فلا حاجة إلى الإعادة.