____________________
المورد الثالث: حمل الظاهر على الأظهر (1) معطوف على (فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلوليهما) وهذا إشارة إلى المورد الثالث من موارد التنافي بين المداليل مع خروجها عن تعريف التعارض من جهة عدم تنافيها في مقام الدلالة و الاثبات.
(2) يعني: كعدم التعارض في موارد الحكومة والتوفيق العرفي. و الفرق بين المقام والتوفيق العرفي هو: أن تقديم أحد الدليلين على الاخر هناك إنما يكون لجهات خارجية كمناسبة الحكم للموضوع، و قرينية العنوان الثانوي للتصرف في الدليل المشتمل على العنوان الأولي، بخلافه هنا، فان تقديم أحد الدليلين على الاخر فيه إنما هو بملاحظة حالات اللفظ من النصوصية والأظهرية. [1]
(2) يعني: كعدم التعارض في موارد الحكومة والتوفيق العرفي. و الفرق بين المقام والتوفيق العرفي هو: أن تقديم أحد الدليلين على الاخر هناك إنما يكون لجهات خارجية كمناسبة الحكم للموضوع، و قرينية العنوان الثانوي للتصرف في الدليل المشتمل على العنوان الأولي، بخلافه هنا، فان تقديم أحد الدليلين على الاخر فيه إنما هو بملاحظة حالات اللفظ من النصوصية والأظهرية. [1]