____________________
محموله وهو نفوذ القضاء.
وأما الموضع الثاني فسيأتي.
(1) أي: إذا انسد على المجتهد باب العلم والعلمي ففي نفوذ حكمه إشكال. وهذا شروع في الموضع الثاني، واقتصر المصنف هنا على بيان عدم نفوذ قضاء الانسدادي بناء على تقرير المقدمات على الحكومة، واستشكل (قده) أولا في نفوذ قضائه، ثم صححه بوجهين اعتمد على ثانيهما، وسيأتي بيان الكل (إن شاء الله تعالى).
(2) لم يتعرض المصنف في مسألة نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي للتفصيل بين الكشف والحكومة كما تعرض للتفصيل بينهما في مسألة جواز تقليده، واقتصر في نفوذ قضائه على الكشف بمنع أصل المبني، حيث قال: (ففيه إشكال على الصحيح) يعني:
أن أصل القول بالكشف غير سديد، لان مقدمات الانسداد - على فرض تماميتها في نفسها - تنتج حجية الظن على الحكومة، مع أنه سيظهر حكم قضاء الانسدادي الكشفي مما أفاده بناء على الحكومة.
(3) يعني: فإن مثل المجتهد الذي انسد عليه باب العلم والعلمي - بناء على الحكومة - ليس ممن يعرف الاحكام. وهذا أول ما أفاده حول عدم نفوذ قضائه، وهو مبني على الجمود على الظهور الأولي في قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة: (وعرف أحكامنا) لما تقدم في صدر هذه المسألة من ظهور هذه الجملة في أمرين، أحدهما:
عدم كفاية الاقتدار على الاستنباط، ولزوم المعرفة الفعلية بالأحكام. و ثانيهما: ظهور الجمع المضاف في معرفة جل الاحكام أو كلها، و حيث إن القائل بالحكومة يعترف بانسداد باب المعرفة بالأحكام عليه، فلا موضوع لمنصب القضاء.
وعليه فهذه الدعوى مبتنية على مقدمتين:
أولاهما: اعتراف القائل بالحكومة بجهله بالأحكام الفرعية.
وأما الموضع الثاني فسيأتي.
(1) أي: إذا انسد على المجتهد باب العلم والعلمي ففي نفوذ حكمه إشكال. وهذا شروع في الموضع الثاني، واقتصر المصنف هنا على بيان عدم نفوذ قضاء الانسدادي بناء على تقرير المقدمات على الحكومة، واستشكل (قده) أولا في نفوذ قضائه، ثم صححه بوجهين اعتمد على ثانيهما، وسيأتي بيان الكل (إن شاء الله تعالى).
(2) لم يتعرض المصنف في مسألة نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي للتفصيل بين الكشف والحكومة كما تعرض للتفصيل بينهما في مسألة جواز تقليده، واقتصر في نفوذ قضائه على الكشف بمنع أصل المبني، حيث قال: (ففيه إشكال على الصحيح) يعني:
أن أصل القول بالكشف غير سديد، لان مقدمات الانسداد - على فرض تماميتها في نفسها - تنتج حجية الظن على الحكومة، مع أنه سيظهر حكم قضاء الانسدادي الكشفي مما أفاده بناء على الحكومة.
(3) يعني: فإن مثل المجتهد الذي انسد عليه باب العلم والعلمي - بناء على الحكومة - ليس ممن يعرف الاحكام. وهذا أول ما أفاده حول عدم نفوذ قضائه، وهو مبني على الجمود على الظهور الأولي في قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة: (وعرف أحكامنا) لما تقدم في صدر هذه المسألة من ظهور هذه الجملة في أمرين، أحدهما:
عدم كفاية الاقتدار على الاستنباط، ولزوم المعرفة الفعلية بالأحكام. و ثانيهما: ظهور الجمع المضاف في معرفة جل الاحكام أو كلها، و حيث إن القائل بالحكومة يعترف بانسداد باب المعرفة بالأحكام عليه، فلا موضوع لمنصب القضاء.
وعليه فهذه الدعوى مبتنية على مقدمتين:
أولاهما: اعتراف القائل بالحكومة بجهله بالأحكام الفرعية.