الثالث (5): في جواز (6) رجوع غير المتصف
____________________
أدلة اعتبار الخبر الواحد والظواهر.
(1) خبر (أن بناء) يعني: يكون بناء العقلاء على حجية الظواهر مطلقا سواء كان المستظهر مجتهدا مطلقا أم متجزيا.
(2) معطوف على (بناء العقلاء) يعني: أن أدلة حجية الخبر تدل على حجيته مطلقا، لا لخصوص المجتهد المطلق.
(3) يعني: غاية الامر تقييد إطلاق أدلة حجية المدارك بما إذا تمكن من دفع معارضات الخبر الواحد الذي يعتمد عليه المتجزي في مقام الاستنباط. وحاصله: أن أدلة اعتبار الامارات مطلقة من حيث شمولها للمجتهد المطلق والمتجزي، لكنها مقيدة بما إذا تمكن المجتهد الذي جاءه الخبر من الفحص عن معارضه وعن كل ما يزاحم حجيته، ولو ظفر بمعارضه فلا بد من قدرته على علاج التعارض بتقديم أحدهما على الاخر، أو التخيير، فمن لم تكن له هذه القدرة لم تكن أدلة حجية الخبر والظواهر شاملة له، ومن المعلوم أن هذه القدرة جهة مشتركة بين المطلق والمتجزي، إذ لولاها لم يكن الشخص مجتهدا و لا عارفا بأحكامهم عليهم السلام.
(4) أي: كما أن التمكن من دفع المعارضات هو المفروض.
3 - رجوع المقلد إلى المتجزي (5) هذا هو الموضع الثالث مما يتعلق بالتجزي في الاجتهاد، والبحث فيه في أمرين أحدهما: في جواز رجوع الجاهل إلى المتجزي و تقليده إياه، وثانيهما: في نفوذ قضائه في المرافعات.
(6) هذا شروع في الامر الأول، وحاصله: أنه كما كان أصل إمكان التجزي وحجية
(1) خبر (أن بناء) يعني: يكون بناء العقلاء على حجية الظواهر مطلقا سواء كان المستظهر مجتهدا مطلقا أم متجزيا.
(2) معطوف على (بناء العقلاء) يعني: أن أدلة حجية الخبر تدل على حجيته مطلقا، لا لخصوص المجتهد المطلق.
(3) يعني: غاية الامر تقييد إطلاق أدلة حجية المدارك بما إذا تمكن من دفع معارضات الخبر الواحد الذي يعتمد عليه المتجزي في مقام الاستنباط. وحاصله: أن أدلة اعتبار الامارات مطلقة من حيث شمولها للمجتهد المطلق والمتجزي، لكنها مقيدة بما إذا تمكن المجتهد الذي جاءه الخبر من الفحص عن معارضه وعن كل ما يزاحم حجيته، ولو ظفر بمعارضه فلا بد من قدرته على علاج التعارض بتقديم أحدهما على الاخر، أو التخيير، فمن لم تكن له هذه القدرة لم تكن أدلة حجية الخبر والظواهر شاملة له، ومن المعلوم أن هذه القدرة جهة مشتركة بين المطلق والمتجزي، إذ لولاها لم يكن الشخص مجتهدا و لا عارفا بأحكامهم عليهم السلام.
(4) أي: كما أن التمكن من دفع المعارضات هو المفروض.
3 - رجوع المقلد إلى المتجزي (5) هذا هو الموضع الثالث مما يتعلق بالتجزي في الاجتهاد، والبحث فيه في أمرين أحدهما: في جواز رجوع الجاهل إلى المتجزي و تقليده إياه، وثانيهما: في نفوذ قضائه في المرافعات.
(6) هذا شروع في الامر الأول، وحاصله: أنه كما كان أصل إمكان التجزي وحجية