(وليت شعري أن هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه؟ مع أنه في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر).
وأنت خبير بوضوح فساد برهانه (7)،
____________________
(1) لامتناع اجتماع الاحراز التعبدي مع الاحراز الوجداني.
(2) كما هو المفروض، إذ مورد البحث هو الخبر الظني الصدور الواجد للمرجحات الصدورية، يعني: أن امتناع التعبد بصدور الظني أسهل من امتناعه في القطعي، لما ذكره من احتمال عدم الصدور في الظني، وانتفائه في القطعي الصدور، فإذا رفعنا اليد عن القطعي الموافق للعامة، فرفع اليد عن الظني أسهل.
(3) أي: عدم صدور الظني الصدور.
(4) أي: بخلاف القطعي الصدور، فإن رفع اليد عنه - لقطعية صدوره و انتفاء احتمال عدم الصدور فيه - أصعب من رفع اليد عما فيه احتمال عدم الصدور.
(5) يعني: بعض الأعاظم من تلامذة الشيخ، وهو المحقق الرشتي (قده).
(6) كقوله عليه السلام في مصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: (فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه).
(7) وهو: امتناع التعبد بالخبر الموافق للعامة لأجل دوران أمره بين الاحتمالين، وهما:
عدم صدوره، وصدوره للتقية. لكنه ليس كذلك، لدورانه بين احتمالات ثلاثة، أعني الاحتمالين الأولين، واحتمال صدوره لبيان حكم الله الواقعي، ومن المعلوم أن احتمال صدور الموافق يخرج التعبد به عما ادعاه الميرزا الرشتي (قده) من الامتناع وعدم المعقولية، لكفاية احتمال الصدور في شمول أدلة حجية الخبر له، إذ المانع عن الشمول
(2) كما هو المفروض، إذ مورد البحث هو الخبر الظني الصدور الواجد للمرجحات الصدورية، يعني: أن امتناع التعبد بصدور الظني أسهل من امتناعه في القطعي، لما ذكره من احتمال عدم الصدور في الظني، وانتفائه في القطعي الصدور، فإذا رفعنا اليد عن القطعي الموافق للعامة، فرفع اليد عن الظني أسهل.
(3) أي: عدم صدور الظني الصدور.
(4) أي: بخلاف القطعي الصدور، فإن رفع اليد عنه - لقطعية صدوره و انتفاء احتمال عدم الصدور فيه - أصعب من رفع اليد عما فيه احتمال عدم الصدور.
(5) يعني: بعض الأعاظم من تلامذة الشيخ، وهو المحقق الرشتي (قده).
(6) كقوله عليه السلام في مصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: (فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه).
(7) وهو: امتناع التعبد بالخبر الموافق للعامة لأجل دوران أمره بين الاحتمالين، وهما:
عدم صدوره، وصدوره للتقية. لكنه ليس كذلك، لدورانه بين احتمالات ثلاثة، أعني الاحتمالين الأولين، واحتمال صدوره لبيان حكم الله الواقعي، ومن المعلوم أن احتمال صدور الموافق يخرج التعبد به عما ادعاه الميرزا الرشتي (قده) من الامتناع وعدم المعقولية، لكفاية احتمال الصدور في شمول أدلة حجية الخبر له، إذ المانع عن الشمول