____________________
اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض المستقر (1) الغرض من عقد هذا الفصل هو البحث عن اختصاص حكم التخيير أو الترجيح بتعارض الخبرين - وعدم شموله لموارد الجمع العرفي - وعدم اختصاصه بباب التعارض وأنه عام له ولموارد الجمع العرفي، وبيانه: أنه قد تقدم في الفصول السابقة أن لتعارض الخبرين أحكاما:
منها: أن مقتضى الأصل الأولي سقوطهما في المدلول المطابقي - بناء على الطريقية - ونفي الثالث بأحدهما. ووجوب الاخذ بأحدهما بناء على السببية.
ومنها: أن الأصل الثانوي المستفاد من الاخبار العلاجية هو التخيير مطلقا كما ذهب إليه المصنف، أو بعد فقد المرجحات كما اختاره الأكثر.
ولا ريب في اختصاص الأصل الأولي - وهو التساقط - بموارد التعارض المستقر الذي لا يكون جمع دلالي عرفي بين الخبرين. وأما الأصل الثانوي المستفاد من الاخبار العلاجية فهل هو كالأصل الأولي يختص بغير موارد الجمع العرفي، فلا تخيير ولا ترجيح مع إمكان التوفيق العرفي بين الخبرين؟ أم يعم موارد الجمع العرفي، فيجري الترجيح والتخيير بين الخبرين ولو مع إمكان الجمع الدلالي بينهما، كما إذا ورد الامر بغسل الجمعة
منها: أن مقتضى الأصل الأولي سقوطهما في المدلول المطابقي - بناء على الطريقية - ونفي الثالث بأحدهما. ووجوب الاخذ بأحدهما بناء على السببية.
ومنها: أن الأصل الثانوي المستفاد من الاخبار العلاجية هو التخيير مطلقا كما ذهب إليه المصنف، أو بعد فقد المرجحات كما اختاره الأكثر.
ولا ريب في اختصاص الأصل الأولي - وهو التساقط - بموارد التعارض المستقر الذي لا يكون جمع دلالي عرفي بين الخبرين. وأما الأصل الثانوي المستفاد من الاخبار العلاجية فهل هو كالأصل الأولي يختص بغير موارد الجمع العرفي، فلا تخيير ولا ترجيح مع إمكان التوفيق العرفي بين الخبرين؟ أم يعم موارد الجمع العرفي، فيجري الترجيح والتخيير بين الخبرين ولو مع إمكان الجمع الدلالي بينهما، كما إذا ورد الامر بغسل الجمعة