منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٦٣٨
بموافقة تلك الفتاوى لفتاوى المجتهد الحي، إذ مع موافقتها للاحتياط لا وجه للزوم الفحص، إذ لزومه إنما هو للعلم بالعدول إلى الحي، وإحراز فتاواه لتطبيق عمله عليها.
أقول: الظاهر أنه (قده) من منكري جواز البقاء مطلقا لا من المفصلين، وأن الاستثناء في قوله:
(إلا فيما يعلمه فعلا) منقطع، إذ العمل بفتاوى الميت المطابقة للاحتياط ليس تقليدا بقائيا للميت، بل هو عمل بالاحتياط الذي هو مقابل التقليد وقسيمه، ولذا يصح العمل بتلك الفتاوى مطلقا وإن لم يكن عاملا بها في زمان حياة المجتهد، فلا يرد عليه إشكالات البقاء على تقليد الميت، لمغايرة العمل الاحتياطي للعمل التقليدي البقائي.
6 - التفصيل بين تذكر فتاوى الميت وعدمه ومنها: ما عن سيدنا المحقق الخوئي دامت بركاته في حاشية العروة: (بل الأقوى وجوبه فيما تعين تقليد الميت على تقدير حياته) وفي مسائله المنتخبة: (المسألة 14: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمها العامي من فتاواه حال حكايته ولم ينسها وإن لم يكن قد عمل بها، بل الأظهر وجوبه إذا كان المجتهد الميت أعلم من المجتهد الحي).
وفي رسالة المنهاج: (مسألة 7: إذا قلد مجتهدا فمات، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده فيما إذا كان ذاكرا لما تعلمه من المسائل، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه مع العلم بالمخالفة بينهما ولو إجمالا. وإن تساويا في العلم أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي تعلمها ولم ينسها، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت، وإلا وجب الاخذ بأحوط القولين. وأما المسائل التي لم يتعلمها أو تعلمها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إلى الحي).
ومحصل ما يستفاد من هذه العبارات: أنه (دامت بركاته) من القائلين بالبقاء وجوبا في صورة أعلمية الميت من الاحياء، وجوازا في صورة التساوي بشرط تعلم الفتاوى حال حياة المجتهد وعدم نسيانها، من غير فرق في وجوب البقاء وجوازه بين المسائل التي عمل بها في زمان حياة المجتهد وبين المسائل التي لم يعمل بها في زمان حياته.
أقول: يتوجه عليه أولا: ما تقدم من إشكالات أصل تقليد الميت.
وثانيا: أن اعتبار تعلم فتاوى المجتهد حال حياته وعدم نسيانه لها إن كان وجهه توقف عنوان