____________________
والشرط وغيرهما من العناوين الثانوية المقتضية لتشريع أحكام مناسبة لها.
وقد ذكر المصنف (قده) صورا لتعارض الامارتين على السببية هنا و في حاشية الرسائل وجعل أحكامها مختلفة من التساقط والتخيير بينهما مطلقا والاخذ بمقتضى الحكم الإلزامي إذا كان أحد المؤديين حكما إلزاميا والاخر غير إلزامي، وغير ذلك مما سيظهر.
ومبنى هذه الصور هو محتملات حجية الامارة على السببية من كون الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه، أو الأعم منه ومما علم كذبه، وعلى الثاني فإما أن يكون معنى الحجية إثبات المؤدى بدون التدين به، وإما أن يكون معناها لزوم الالتزام والتدين به وإن كان المؤدى إباحة، وسيأتي إن شاء الله بيان كل صورة وحكمها عند توضيح المتن.
(1) يعني: فكما ذكرناه على الطريقية من سقوطهما في المدلول المطابقي، ونفى الثالث بأحدهما. وأما تقريب هذا الاحتمال على القول بالسببية واشتراكه مع مبنى الطريقية فهو: أن حجية كل أمارة - على ما تقدم في الفصل السابق - منوطة بتمامية جهات ثلاث وهي الصدور والدلالة والجهة. والدليل على اعتبار أصالتي الظهور والجهة هو بناء العقلاء على الاخذ بظاهر الكلام وحمله على بيان المراد الجدي، ومن المعلوم أن السيرة العقلائية دليل لبي، وليس لها لسان حتى يؤخذ بإطلاقه، فلا بد من الاخذ بالقدر المتيقن منها عند الشك في تحقق البناء العقلائي، والقدر المتيقن منه هو ما إذا لم يعلم كذبه، فإنهم إذا علموا عدم إرادة المتكلم ظاهر الكلام وعدم كونه كاشفا عن مراده الجدي لم يعملوا به ولم يرتبوا عليه آثاره. وعليه فدائرة حجية أصالتي الظهور والجهة مضيقة، لاختصاصها بالظاهر المحتمل الصدق، وعدم كون معلوم الكذب مورد عملهم.
وأما أصالة السند فكذلك، إذ الدليل عليها إما السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة، وإما إطلاق الآيات والأخبار المتواترة إجمالا، و شئ منهما لا يصلح لاثبات حجية الخبر المعلوم كذبه. أما السيرة العقلائية فحالها حال السيرة على أصالتي الظهور والجهة من أن المتيقن من عمل العقلاء هو عملهم بخبر الثقة المحتمل للصدق و الكذب، وإن لم يكن العمل به لأجل طريقيته إلى الواقع بل لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى.
وأما الأدلة اللفظية - كمفهوم آية النبأ وجملة من الاخبار الارجاعية - فمقتضى إطلاقها
وقد ذكر المصنف (قده) صورا لتعارض الامارتين على السببية هنا و في حاشية الرسائل وجعل أحكامها مختلفة من التساقط والتخيير بينهما مطلقا والاخذ بمقتضى الحكم الإلزامي إذا كان أحد المؤديين حكما إلزاميا والاخر غير إلزامي، وغير ذلك مما سيظهر.
ومبنى هذه الصور هو محتملات حجية الامارة على السببية من كون الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه، أو الأعم منه ومما علم كذبه، وعلى الثاني فإما أن يكون معنى الحجية إثبات المؤدى بدون التدين به، وإما أن يكون معناها لزوم الالتزام والتدين به وإن كان المؤدى إباحة، وسيأتي إن شاء الله بيان كل صورة وحكمها عند توضيح المتن.
(1) يعني: فكما ذكرناه على الطريقية من سقوطهما في المدلول المطابقي، ونفى الثالث بأحدهما. وأما تقريب هذا الاحتمال على القول بالسببية واشتراكه مع مبنى الطريقية فهو: أن حجية كل أمارة - على ما تقدم في الفصل السابق - منوطة بتمامية جهات ثلاث وهي الصدور والدلالة والجهة. والدليل على اعتبار أصالتي الظهور والجهة هو بناء العقلاء على الاخذ بظاهر الكلام وحمله على بيان المراد الجدي، ومن المعلوم أن السيرة العقلائية دليل لبي، وليس لها لسان حتى يؤخذ بإطلاقه، فلا بد من الاخذ بالقدر المتيقن منها عند الشك في تحقق البناء العقلائي، والقدر المتيقن منه هو ما إذا لم يعلم كذبه، فإنهم إذا علموا عدم إرادة المتكلم ظاهر الكلام وعدم كونه كاشفا عن مراده الجدي لم يعملوا به ولم يرتبوا عليه آثاره. وعليه فدائرة حجية أصالتي الظهور والجهة مضيقة، لاختصاصها بالظاهر المحتمل الصدق، وعدم كون معلوم الكذب مورد عملهم.
وأما أصالة السند فكذلك، إذ الدليل عليها إما السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة، وإما إطلاق الآيات والأخبار المتواترة إجمالا، و شئ منهما لا يصلح لاثبات حجية الخبر المعلوم كذبه. أما السيرة العقلائية فحالها حال السيرة على أصالتي الظهور والجهة من أن المتيقن من عمل العقلاء هو عملهم بخبر الثقة المحتمل للصدق و الكذب، وإن لم يكن العمل به لأجل طريقيته إلى الواقع بل لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى.
وأما الأدلة اللفظية - كمفهوم آية النبأ وجملة من الاخبار الارجاعية - فمقتضى إطلاقها