____________________
فصل بين القول بطريقية الامارات وموضوعيتها، وذكر للمسألة صورا أربع سيأتي بيانها (إن شاء الله تعالى).
(1) أي: بالرأي الاخر، وهو الرأي اللاحق، وقوله: (بتبديل) متعلق ب (اضمحلال).
(2) أي: بزوال الرأي الأول بدون تبدله برأي آخر، لعدم حصول رأي له بعد، كما إذا زال اجتهاده السابق لشبهة ألقيت عليه، وبقي مترددا في حكم المسألة.
(3) جزأ (إذا اضمحل) وبيان حكم الاضمحلال، والوجه في عدم العبرة بذلك الرأي الأول هو: سقوطه عن الحجية، فيكون تطبيق الأعمال اللاحقة على الاجتهاد السابق تطبيقا لها على غير الحجة، فلا يمكن الاكتفاء بها في نظر العقل حتى إذا كانت مطابقة للواقع، إذ لا بد من حجة يستند إليها حين العمل حتى يحصل الامن من عقوبة المولى.
وعليه فلا بد من تطبيقها على الفتوى الثانية أو الاحتياط إن أمكن.
(4) معطوف على (عدم العبرة) يعني: لا شبهة في لزوم متابعة الرأي الثاني - إذا استنبط حكم المسألة مرة أخرى - أو الاحتياط إن كان مترددا بعد.
(5) يعني: سواء أكان الاجتهادان قطعيين أم ظنيين أم مختلفين، وسواء أكان مورد تبدل الرأي في الموضوعات أم في الاحكام.
(6) أي: الاحتياط في الأعمال اللاحقة إن لم يحصل له رأي بعد.
(7) هذا شروع في بيان صور المسألة بالنسبة إلى حكم الأعمال السابقة على زوال الرأي الأول.
الصورة الأولى: أن يكون الاجتهاد الأول موجبا للقطع بالحكم، ثم زال وتبدل برأي آخر. ومقتضى القاعدة حينئذ ترتيب آثار البطلان على الأعمال اللاحقة المخالفة للاجتهاد الأول، فإن كانت عبادة كالصلاة التي أتى بها بدون جلسة الاستراحة مثلا - وأفتى لا حقا بوجوبها - وجبت إعادتها. وإن كانت معاملة وكان العوضان أو أحدهما موجودا
(1) أي: بالرأي الاخر، وهو الرأي اللاحق، وقوله: (بتبديل) متعلق ب (اضمحلال).
(2) أي: بزوال الرأي الأول بدون تبدله برأي آخر، لعدم حصول رأي له بعد، كما إذا زال اجتهاده السابق لشبهة ألقيت عليه، وبقي مترددا في حكم المسألة.
(3) جزأ (إذا اضمحل) وبيان حكم الاضمحلال، والوجه في عدم العبرة بذلك الرأي الأول هو: سقوطه عن الحجية، فيكون تطبيق الأعمال اللاحقة على الاجتهاد السابق تطبيقا لها على غير الحجة، فلا يمكن الاكتفاء بها في نظر العقل حتى إذا كانت مطابقة للواقع، إذ لا بد من حجة يستند إليها حين العمل حتى يحصل الامن من عقوبة المولى.
وعليه فلا بد من تطبيقها على الفتوى الثانية أو الاحتياط إن أمكن.
(4) معطوف على (عدم العبرة) يعني: لا شبهة في لزوم متابعة الرأي الثاني - إذا استنبط حكم المسألة مرة أخرى - أو الاحتياط إن كان مترددا بعد.
(5) يعني: سواء أكان الاجتهادان قطعيين أم ظنيين أم مختلفين، وسواء أكان مورد تبدل الرأي في الموضوعات أم في الاحكام.
(6) أي: الاحتياط في الأعمال اللاحقة إن لم يحصل له رأي بعد.
(7) هذا شروع في بيان صور المسألة بالنسبة إلى حكم الأعمال السابقة على زوال الرأي الأول.
الصورة الأولى: أن يكون الاجتهاد الأول موجبا للقطع بالحكم، ثم زال وتبدل برأي آخر. ومقتضى القاعدة حينئذ ترتيب آثار البطلان على الأعمال اللاحقة المخالفة للاجتهاد الأول، فإن كانت عبادة كالصلاة التي أتى بها بدون جلسة الاستراحة مثلا - وأفتى لا حقا بوجوبها - وجبت إعادتها. وإن كانت معاملة وكان العوضان أو أحدهما موجودا