فالتحقيق (3) أن يقال: إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الاخبار هو
____________________
(1) معطوف على (الموجبة) يعني: أو المزايا المفيدة للظن بالواقع و إن لم تكن موجبة للأقوائية من حيث الحجية، لعدم الملازمة بين الأقوائية من حيث الاعتبار والظن بمطابقة المضمون للواقع، فاتضح الفرق بين الصورتين. وهذا إشارة إلى القول بالترجيح بالمزايا الموجبة للظن بالواقع.
(2) كصاحب القوانين وغيره.
(3) غرضه من هذا التحقيق إنكار دلالة أخبار الترجيح على وجوبه، و إثبات عدم صلاحيتها لتقييد إطلاق أدلة التخيير. وتوضيحه منوط بالتكلم في مقامين، أحدهما: ما يرجع إلى المقبولة والمرفوعة، لأنهما أجمع ما في الباب من الروايات المتضمنة للمرجحات. ثانيهما: ما يرجع إلى سائر الروايات المشتملة على أحكام المتعارضين.
أما المقام الأول فمحصله: عدم صلاحية المقبولة والمرفوعة لتقييد إطلاقات التخيير، لوجوه:
الأول: اختلافهما البين في ترتيب المرجحات، حيث إن الترجيح بصفات الراوي في المقبولة مقدم على الترجيح بغيرها، وفي المرفوعة بالعكس. وعليه فإذا كان أحد الخبرين مشهورا عند أرباب الحديث و كان الاخر شاذا، لكن مع أصدقية راويه وأورعيته من راوي الحديث المشهور اقتضت المقبولة تقديم الخبر الشاذ على المشهور، واقتضت المرفوعة عكس ذلك، وهذا الاختلاف الموجب للتعارض يوهن اعتبارهما ويسقط كليهما عن الحجية.
فإن قلت: التعارض بين المقبولة والمرفوعة - في تقديم الترجيح بالشهرة الروائية على الترجيح بالصفات في المرفوعة وتأخيره عنه في المقبولة - لا يقتضي سقوط كلتيهما عن الحجية، بل يتعين العمل بالمقبولة. قال شيخنا الأعظم في علاج هذا التعارض: (إلا أن يقال:
إن المرفوعة تدل على تقديم المشهور رواية على غيره، وهي هنا المقبولة).
وبيانه: أن المرفوعة آمرة بتقديم الخبر المشهور على غيره - عند التعارض - بنحو الكبرى الكلية، ومن المعلوم أن المشهور من هاتين الروايتين - وهما المقبولة والمرفوعة -
(2) كصاحب القوانين وغيره.
(3) غرضه من هذا التحقيق إنكار دلالة أخبار الترجيح على وجوبه، و إثبات عدم صلاحيتها لتقييد إطلاق أدلة التخيير. وتوضيحه منوط بالتكلم في مقامين، أحدهما: ما يرجع إلى المقبولة والمرفوعة، لأنهما أجمع ما في الباب من الروايات المتضمنة للمرجحات. ثانيهما: ما يرجع إلى سائر الروايات المشتملة على أحكام المتعارضين.
أما المقام الأول فمحصله: عدم صلاحية المقبولة والمرفوعة لتقييد إطلاقات التخيير، لوجوه:
الأول: اختلافهما البين في ترتيب المرجحات، حيث إن الترجيح بصفات الراوي في المقبولة مقدم على الترجيح بغيرها، وفي المرفوعة بالعكس. وعليه فإذا كان أحد الخبرين مشهورا عند أرباب الحديث و كان الاخر شاذا، لكن مع أصدقية راويه وأورعيته من راوي الحديث المشهور اقتضت المقبولة تقديم الخبر الشاذ على المشهور، واقتضت المرفوعة عكس ذلك، وهذا الاختلاف الموجب للتعارض يوهن اعتبارهما ويسقط كليهما عن الحجية.
فإن قلت: التعارض بين المقبولة والمرفوعة - في تقديم الترجيح بالشهرة الروائية على الترجيح بالصفات في المرفوعة وتأخيره عنه في المقبولة - لا يقتضي سقوط كلتيهما عن الحجية، بل يتعين العمل بالمقبولة. قال شيخنا الأعظم في علاج هذا التعارض: (إلا أن يقال:
إن المرفوعة تدل على تقديم المشهور رواية على غيره، وهي هنا المقبولة).
وبيانه: أن المرفوعة آمرة بتقديم الخبر المشهور على غيره - عند التعارض - بنحو الكبرى الكلية، ومن المعلوم أن المشهور من هاتين الروايتين - وهما المقبولة والمرفوعة -