____________________
(1) يعني: كما أن التخيير مقتضى الاستصحاب. و (كونه) خبر (قضية) وضميره راجع إلى (التخيير)، وبالجملة: فمقتضى الاستصحاب بل الاطلاقات كون التخيير استمراريا.
(2) هذا إشارة إلى المناقشة في كل من الاطلاقات والاستصحاب، و المناقش هو الشيخ الأعظم (قده) قال: (ولو حكم على طبق إحدى الامارتين في واقعة فهل له الحكم على طبق الأخرى في واقعة أخرى؟
المحكي عن العلامة رحمه الله وغيره الجواز، بل حكي نسبته إلى المحققين) إلى أن قال: (أقول: يشكل الجواز، لعدم الدليل عليه، لان دليل التخيير إن كان الأخبار الدالة عليه، فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتدأ الامر، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما. والأصل عدم حجية الاخر بعد الالتزام بأحدهما كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله).
ومحصل إشكال الشيخ يرجع إلى اختلاف الموضوع قبل الاخذ و بعده، توضيحه: أن موضوع التخيير هو المتحير الذي يرتفع بالأخذ بأحد الخبرين، ومن المعلوم إناطة الحكم مطلقا - تكليفيا كان أم وضعيا - بالموضوع إناطة المعلول بالعلة، فمع انتفاء الموضوع - و هو التحير - بسبب الاخذ بأحد الخبرين لا يبقى إطلاق ولا استصحاب حتى يصح الاستدلال بأحدهما على استمرار التخيير، فلا دليل حينئذ على حجية الخبر الاخر مع كون الأصل عدم حجية مشكوك الحجية.
(3) يعني: فلا يبقى موضوع للاطلاق والاستصحاب بعد اختيار أحد الخبرين.
(4) تعليل لعدم اقتضاء الاطلاق والاستصحاب للاستمرار، وقد مر آنفا توضيح التعليل بقولنا: (ومحصل إشكال الشيخ يرجع إلى اختلاف الموضوع قبل الاخذ وبعده.).
(5) أي: في الاطلاق والاستصحاب.
(6) خبر (وتوهم) ودفع له، وحاصله: بقاء موضوع التخيير حتى بعد الاخذ بأحد
(2) هذا إشارة إلى المناقشة في كل من الاطلاقات والاستصحاب، و المناقش هو الشيخ الأعظم (قده) قال: (ولو حكم على طبق إحدى الامارتين في واقعة فهل له الحكم على طبق الأخرى في واقعة أخرى؟
المحكي عن العلامة رحمه الله وغيره الجواز، بل حكي نسبته إلى المحققين) إلى أن قال: (أقول: يشكل الجواز، لعدم الدليل عليه، لان دليل التخيير إن كان الأخبار الدالة عليه، فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتدأ الامر، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما. والأصل عدم حجية الاخر بعد الالتزام بأحدهما كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله).
ومحصل إشكال الشيخ يرجع إلى اختلاف الموضوع قبل الاخذ و بعده، توضيحه: أن موضوع التخيير هو المتحير الذي يرتفع بالأخذ بأحد الخبرين، ومن المعلوم إناطة الحكم مطلقا - تكليفيا كان أم وضعيا - بالموضوع إناطة المعلول بالعلة، فمع انتفاء الموضوع - و هو التحير - بسبب الاخذ بأحد الخبرين لا يبقى إطلاق ولا استصحاب حتى يصح الاستدلال بأحدهما على استمرار التخيير، فلا دليل حينئذ على حجية الخبر الاخر مع كون الأصل عدم حجية مشكوك الحجية.
(3) يعني: فلا يبقى موضوع للاطلاق والاستصحاب بعد اختيار أحد الخبرين.
(4) تعليل لعدم اقتضاء الاطلاق والاستصحاب للاستمرار، وقد مر آنفا توضيح التعليل بقولنا: (ومحصل إشكال الشيخ يرجع إلى اختلاف الموضوع قبل الاخذ وبعده.).
(5) أي: في الاطلاق والاستصحاب.
(6) خبر (وتوهم) ودفع له، وحاصله: بقاء موضوع التخيير حتى بعد الاخذ بأحد