وفيه (3): أنه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية
____________________
(1) معطوف على (منها) أي: ومن الوجوه التي استدل بها على لزوم تقييد إطلاقات التخيير بأخبار الترجيح أنه لو لم يجب.، قال في البدائع في عداد الأدلة على الترجيح:
(الثالث: أن العدول من الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا، بل ممتنع قطعا، فيجب العمل بالراجح لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح.
استدل به جماعة من الاعلام من الخاصة والعامة، كما عن النهاية و التهذيب والمبادي والمنية وغاية المبادي وغيرهم، بل في الرسالة أيضا الاستدلال به في ضمن كلام له).
واعتمد عليه المحقق القمي في القوانين أيضا بقوله: (وإذا حصل الترجيح لإحدى الامارتين يجب تقديمها لئلا يلزم ترجيح المرجوح).
وهذا الوجه عقلي كما أن الوجه السابق نقلي. ومحصل هذا الوجه: أن ترجيح فاقد المزية على واجدها يوجب ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا، فيلزم ترجيح ذي المزية على غيره لئلا يلزم هذا القبح العقلي، بل الامتناع القطعي.
(2) الضمير راجع إلى (ترجيح المرجوح).
(3) هذا جواب الاستدلال المزبور، وضمير (أنه) للشأن. ولا يخفى أنه قد يناقش في الدليل المتقدم بفرض الكلام تارة في فعل العبد، و أن ترجيح المرجوح من الطرفين على الاخر قبيح أم لا، وأخرى في فعل الشارع، وأنه مع اشتمال أحد الخبرين على مزية تقربه إلى الواقع هل يجوز له الترخيص في الاخذ بكل منهما أم يتعين عليه الحكم بحجية
(الثالث: أن العدول من الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا، بل ممتنع قطعا، فيجب العمل بالراجح لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح.
استدل به جماعة من الاعلام من الخاصة والعامة، كما عن النهاية و التهذيب والمبادي والمنية وغاية المبادي وغيرهم، بل في الرسالة أيضا الاستدلال به في ضمن كلام له).
واعتمد عليه المحقق القمي في القوانين أيضا بقوله: (وإذا حصل الترجيح لإحدى الامارتين يجب تقديمها لئلا يلزم ترجيح المرجوح).
وهذا الوجه عقلي كما أن الوجه السابق نقلي. ومحصل هذا الوجه: أن ترجيح فاقد المزية على واجدها يوجب ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا، فيلزم ترجيح ذي المزية على غيره لئلا يلزم هذا القبح العقلي، بل الامتناع القطعي.
(2) الضمير راجع إلى (ترجيح المرجوح).
(3) هذا جواب الاستدلال المزبور، وضمير (أنه) للشأن. ولا يخفى أنه قد يناقش في الدليل المتقدم بفرض الكلام تارة في فعل العبد، و أن ترجيح المرجوح من الطرفين على الاخر قبيح أم لا، وأخرى في فعل الشارع، وأنه مع اشتمال أحد الخبرين على مزية تقربه إلى الواقع هل يجوز له الترخيص في الاخذ بكل منهما أم يتعين عليه الحكم بحجية