____________________
تقدم مفصلا، فلا يشتبه عليك القبيح - وهو ترجيح المرجوح على الراجح - بالممتنع وهو وجود المعلول بلا علة.
(1) أي: ومن الوجوه الاخر التي استدل بها على لزوم تقديم الراجح على المرجوح ما في الرسائل من قوله: (وقد يستدل على وجوب الترجيح بأنه لولا ذلك لاختل نظم الاجتهاد، بل نظام الفقه، من حيث لزوم التخيير بين الخاص والعام والمطلق والمقيد وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين). ولكن رده الشيخ (قده) بخروج هذه المعارضات عن محل النزاع، لعدم تحير العرف في الجمع بينهما. و هو في محله.
ومنها: ما قيل: من أن لازم التخيير تساوي العالم والجاهل والعادل و الفاسق، وهما منفيان بقوله تعالى شأنه: (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) و (أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون). وهذا الوجه راجع إلى الترجيح السندي، فإذا كان أحد سندي الروايتين مشتملا على عالم عادل والاخر على غيره، فاللازم ترجيح الرواية الأولى على الثانية.
ومنها: أن حكم الشارع بلزوم الاخذ بأحد المتعارضين دائر بين التعيين والتخيير، والأصل يقتضي التعيينية، ومقتضاه ترجيح ذي المزية على غيره.
لكن فيه: أن الأصل مرجع حيث لا دليل، والمفروض وجود الدليل هنا، وهو إطلاق ما دل على التخيير، إذ المفروض سلامته عن التقييد، نظير حكومة إطلاق (وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه.) - بناء على اعتباره - على أصالة التعيينية التي استندوا إليها في وجوب تقليد الأعلم.
ومنها: غير ذلك مما لا ينبغي أن يسطر، وقد نقلها عنهم المحقق الرشتي، فراجع البدائع للوقوف عليها.
(2) أي: الظن بوجوب الترجيح، فالصفح عنه أولى وأحسن. بل الصفح عنه أولى مطلقا حتى مع الظن بوجوب الترجيح، لان الظن غير المعتبر لا يجدي ولا يغني من الحق شيئا.
وقد تحصل مما أفاده المصنف من أول هذا الفصل إلى هنا: أن المرجع في تعارض الخبرين هو إطلاقات التخيير، ولا يجب الترجيح بشئ من المرجحات الواردة في
(1) أي: ومن الوجوه الاخر التي استدل بها على لزوم تقديم الراجح على المرجوح ما في الرسائل من قوله: (وقد يستدل على وجوب الترجيح بأنه لولا ذلك لاختل نظم الاجتهاد، بل نظام الفقه، من حيث لزوم التخيير بين الخاص والعام والمطلق والمقيد وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين). ولكن رده الشيخ (قده) بخروج هذه المعارضات عن محل النزاع، لعدم تحير العرف في الجمع بينهما. و هو في محله.
ومنها: ما قيل: من أن لازم التخيير تساوي العالم والجاهل والعادل و الفاسق، وهما منفيان بقوله تعالى شأنه: (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) و (أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون). وهذا الوجه راجع إلى الترجيح السندي، فإذا كان أحد سندي الروايتين مشتملا على عالم عادل والاخر على غيره، فاللازم ترجيح الرواية الأولى على الثانية.
ومنها: أن حكم الشارع بلزوم الاخذ بأحد المتعارضين دائر بين التعيين والتخيير، والأصل يقتضي التعيينية، ومقتضاه ترجيح ذي المزية على غيره.
لكن فيه: أن الأصل مرجع حيث لا دليل، والمفروض وجود الدليل هنا، وهو إطلاق ما دل على التخيير، إذ المفروض سلامته عن التقييد، نظير حكومة إطلاق (وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه.) - بناء على اعتباره - على أصالة التعيينية التي استندوا إليها في وجوب تقليد الأعلم.
ومنها: غير ذلك مما لا ينبغي أن يسطر، وقد نقلها عنهم المحقق الرشتي، فراجع البدائع للوقوف عليها.
(2) أي: الظن بوجوب الترجيح، فالصفح عنه أولى وأحسن. بل الصفح عنه أولى مطلقا حتى مع الظن بوجوب الترجيح، لان الظن غير المعتبر لا يجدي ولا يغني من الحق شيئا.
وقد تحصل مما أفاده المصنف من أول هذا الفصل إلى هنا: أن المرجع في تعارض الخبرين هو إطلاقات التخيير، ولا يجب الترجيح بشئ من المرجحات الواردة في